الفصل الثالث
( في الخيار والنظر في أقسامه وأحكامه )
وأقسامه ستة :
( الأول ) خيار المجلس ، وهو ثابت للمتبايعين في كل مبيع لم يشترط فيه سقوط ما لم يفترقا .
شرح
إلى اللَّه يرفعها إذا شاء ويضعها إذا شاء ( 1 ) ، ولعموم قوله " ص " : الناس مسلطون على أموالهم ( 2 ) .
« 2 » قول المفيد بالتسعير وإلا لجاز أن يطلب الشطط ( 3 ) فتنتفي فائدة الجبر « 3 » قول ابن حمزة ، وهو التسعير إن أفرط في طلب الزيادة والا فلا . وهذا قريب لكن مع الإفراط يباع عليه .
قوله : في الخيار
الخيار والخيرة بمعنى واحد ، وهو المشية في ترجيح أحد الطرفين الجائزين وشرعا هو عبارة عن ملك إقرار العقد وإزالته بعد وقوعه مدة معلومة ، وهو أقسام :
منها خيار المجلس ، ودليل ثبوته قوله صلى اللَّه عليه وآله : البيعان بالخيار حتى يفترقا ( 4 ) ، وفيه فوائد :
« 1 » اختصاصه بالبيع ، فلا يثبت في غيره من العقود .
« 2 » ثبوته للمتعاقدين معا ، أي لكل منهما ذلك .
« 3 » انه سمى المشتري بيعا تغليبا للفظ البائع كالعمرين والقمرين ، وانما
هامش
( 1 ) التهذيب 7 / 161 ، الاستبصار 3 / 114 ، الفقيه 3 / 168 ، الوسائل 12 / 317
( 2 ) البحار 2 / 272 .
( 3 ) شط في السوم : أفرط .
( 4 ) الكافي 5 / 170 ، الوسائل 12 / 345 .