شرح
المصنف والعلامة ( 1 ) بالثاني . وهو الحق للعموم في لفظ الروايات فيعم الحكم ودلالة المفهوم ضعيفة مع أن ذكر بعض افراد العام لا تخصيص ( 2 ) .
( السادسة ) محل الخلاف في التبرعات المحضة كالهبة والوقف والإسكان وأمثال ذلك ، أو ما كان فيه محاباة كبيع الشيء بأقل من قيمته عرفا بحيث يوجب خيار الغبن أو الشراء للشيء بأكثر من ثمنه كذلك لا غير .
إذا عرفت هذا فنقول : قال الشيخان في النهاية والمقنعة والقاضي وابن إدريس تلك التصرفات من الأصل ولا خيار للورثة فيها ، لوجوه :
( الأول ) أصالة الجواز .
( الثاني ) قوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : الناس مسلطون على أموالهم ( 3 ) .
( الثالث ) لولا صحتها من الأصل لما لزمت بالبرء ، والتالي باطل فكذا المقدم .
( الرابع ) رواية عمار : الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح أو أوصى به كله فهو جائز ( 4 ) .
( الخامس ) رواية سماعة عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت ، ان لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا
هامش
( 1 ) المختلف 2 / 66 .
( 2 ) أي لا تخصيص له .
( 3 ) البحار 2 / 272 .
( 4 ) الكافي 7 / 7 ، التهذيب 9 / 187 ، الفقيه 4 / 150 ، الاستبصار 4 / 121 ،
الوسائل 13 / 370 .