تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
شرح
المصنف والعلامة ( 1 ) بالثاني . وهو الحق للعموم في لفظ الروايات فيعم الحكم ودلالة المفهوم ضعيفة مع أن ذكر بعض افراد العام لا تخصيص ( 2 ) . ( السادسة ) محل الخلاف في التبرعات المحضة كالهبة والوقف والإسكان وأمثال ذلك ، أو ما كان فيه محاباة كبيع الشيء بأقل من قيمته عرفا بحيث يوجب خيار الغبن أو الشراء للشيء بأكثر من ثمنه كذلك لا غير . إذا عرفت هذا فنقول : قال الشيخان في النهاية والمقنعة والقاضي وابن إدريس تلك التصرفات من الأصل ولا خيار للورثة فيها ، لوجوه : ( الأول ) أصالة الجواز . ( الثاني ) قوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : الناس مسلطون على أموالهم ( 3 ) . ( الثالث ) لولا صحتها من الأصل لما لزمت بالبرء ، والتالي باطل فكذا المقدم . ( الرابع ) رواية عمار : الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح أو أوصى به كله فهو جائز ( 4 ) . ( الخامس ) رواية سماعة عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت ، ان لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا
هامش
( 1 ) المختلف 2 / 66 . ( 2 ) أي لا تخصيص له . ( 3 ) البحار 2 / 272 . ( 4 ) الكافي 7 / 7 ، التهذيب 9 / 187 ، الفقيه 4 / 150 ، الاستبصار 4 / 121 ، الوسائل 13 / 370 .