تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
ولو أعتق مماليكه عند الوفاة أو أوصى بعتقهم ولا مال سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة . ولو رتبهم أعتق الأول فالأول حتى يستوفى الثلث ، وبطل ما زاد . ( السادسة ) إذا أوصى بعتق رقبة ، أجزأ الذكر والأنثى ، الصغير والكبير . ولو قال : مؤمنة لزم ، فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب .
شرح
« 1 » - عوده إلى المال ، ولا كلام فيه ، وهو الظاهر في العبارة . ومعناه ان الباقي من العبد معتق كله ان وسعه الثلث وإلا عتق منه بقدر تمام الثلث شيء بالمباشرة وشئ بالسراية بناء على أن التبرعات الواقعة في مرض الموت من الثلث ، ولو قلنا إنها من الأصل عتق كله ثلثه بالمباشرة وثلثاه بالسراية . « 2 » - عوده إلى العبد كما قال بعض الفضلاء . وفرع عليه أنه ان قلنا إن التبرعات من الأصل فلا كلام في عتق الباقي بالسراية ، وان قلنا إنها من الثلث روعي في الباقي ما تقدم . وفي هذا الاحتمال نظر : أما أولا : فلان ثلثه انعتق قطعا بالمباشرة فلم يبق منه شيء حتى يحكم عليه بالعتق ، أي من العبد لا ما ذكر . وأما ثانيا : فلان رأي المصنف هنا ليس هو إعتاق الباقي مطلقا بل من الثلث لا غير ، والباقي بعد الثلث موكول إلى العبد ان شاء سعى في فكه وان شاء بقي متبعضا كما يجيء . قوله : فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب