ولو أعتق مماليكه عند الوفاة أو أوصى بعتقهم ولا مال سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة .
ولو رتبهم أعتق الأول فالأول حتى يستوفى الثلث ، وبطل ما زاد .
( السادسة ) إذا أوصى بعتق رقبة ، أجزأ الذكر والأنثى ، الصغير والكبير .
ولو قال : مؤمنة لزم ، فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب .
شرح
« 1 » - عوده إلى المال ، ولا كلام فيه ، وهو الظاهر في العبارة . ومعناه ان الباقي من العبد معتق كله ان وسعه الثلث وإلا عتق منه بقدر تمام الثلث شيء بالمباشرة وشئ بالسراية بناء على أن التبرعات الواقعة في مرض الموت من الثلث ، ولو قلنا إنها من الأصل عتق كله ثلثه بالمباشرة وثلثاه بالسراية .
« 2 » - عوده إلى العبد كما قال بعض الفضلاء . وفرع عليه أنه ان قلنا إن التبرعات من الأصل فلا كلام في عتق الباقي بالسراية ، وان قلنا إنها من الثلث روعي في الباقي ما تقدم .
وفي هذا الاحتمال نظر :
أما أولا : فلان ثلثه انعتق قطعا بالمباشرة فلم يبق منه شيء حتى يحكم عليه بالعتق ، أي من العبد لا ما ذكر .
وأما ثانيا : فلان رأي المصنف هنا ليس هو إعتاق الباقي مطلقا بل من الثلث لا غير ، والباقي بعد الثلث موكول إلى العبد ان شاء سعى في فكه وان شاء بقي متبعضا كما يجيء .
قوله : فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب