أما الإقرار للأجنبي فإن كان متهما على الورثة فهو من الثلث .
والا فهو من الأصل .
وللوارث من الثلث على التقديرين .
ومنهم من سوى بين القسمين .
شرح
وعن أبي ولاد قال : سألت الصادق عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها . قال : بل تهبه له فيجوز هبتها له ويحتسب ذلك من ثلثها ان كانت تركت شيئا ( 1 ) .
وعن علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام ( 2 ) . والفتوى على هذا .
قوله : اما الإقرار للأجنبي فإن كان متهما على الورثة فهو من الثلث والا فهو من الأصل وللوارث من الثلث على التقديرين ، ومنهم من سوى بين القسمين
هنا أقوال :
( الأول ) قول الشيخ في النهاية ( 3 ) انه مع التهمة تكون من الثلث ومع عدمها
هامش
( 1 ) التهذيب 9 / 195 ، الاستبصار 4 / 120 .
( 2 ) التهذيب 9 / 242 .
( 3 ) النهاية : 618 قال : فإن كان غير موثوق به وكان متهما طولب المقر له بالبينة فإن كانت معه بينة أعطى من أصل المال وإن لم يكن معه بينة أعطى من الثلث ان بلغ ذلك فإن لم يبلغ فليس له أكثر منه .