ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها صرف في البر ، وقيل :
يرجع ميراثا .
شرح
« 2 » - العشر ، لرواية طلحة بن زيد عن الباقر عليه السلام ( 1 ) . وطلحة ضعيف .
« 3 » - السدس ، قاله الشيخ ( 2 ) في المبسوط والخلاف ، وبه قال علي بن بابويه .
« 4 » - قال الصدوق في الفقيه ( 3 ) : ان قال سهم من سهام الميراث فالسدس والا فالثمن .
والأظهر الأول ، ولذلك جزم به المصنف . وأما الثاني فلم أقف له على مستند اللهم الا أن يحمل على أسهم الخمس ، وفيه ما فيه .
قوله : ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها صرف في البر ، وقيل يرجع ميراثا
الأول فتوى الشيخين ( 4 ) والقاضي وابن بابويه ، واختاره المصنف والعلامة ( 5 ) وعليه الفتوى ، لمكاتبة الهادي عليه السلام إلى محمد بن ريان ( 6 ) ، ولأنه قد علم خروجه عن ملك الوارث فلا يعود الا بدليل ، ولان الغالب قصد القربة فيصرف إلى البر والا لزم التبديل المنهي عنه ، وتعذر خصوصية لا يستلزم تعذر غيرها .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 / 211 ، الاستبصار 4 / 134 .
( 2 ) المبسوط 4 / 8 ، الخلاف 2 / 310 وقال في الأول : فيه خلاف .
( 3 ) الفقيه 4 / 152 قال فيه : متى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان السهم واحدا من ثمانية ، ومتى أوصى نسهم من سهام المواريث فالسهم واحد من ستة .
( 4 ) المقنعة : 103 ، النهاية : 613 .
( 5 ) المختلف 2 / 59 .
( 6 ) التهذيب 9 / 214 ، الفقيه 4 / 162 ، الكافي 7 / 58 .