تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
( الثاني ) في المبهمة : من أوصى بجزء من ماله ، كان العشر ، وفي رواية السبع ، وفي أخرى سبع الثلث .
شرح
وقد تقرر في الأصول أنه للعموم فيدخل المختص والمشترك ، لكن إذا أعتقت الحصة من المشترك هل يسري على المعتق مع احتمال الثلث للقيمة أم لا . قال الشيخ في النهاية ( 1 ) وتبعه القاضي نعم ، واحتج له العلامة ( 2 ) بأنه أوجد السبب ، إذ العتق في الحقيقة مستند اليه ولذلك كان ولاؤه له فيوجد المسبب وهو السراية ولرواية أحمد بن زياد عن الكاظم عليه السلام قال : ان كان ما له يحتمل ثم فهم أحرار ( 3 ) . وقال ابن إدريس ( 4 ) لا لأنه لا يملك بعد موته شيئا . وهذا أقوى ، ونمنع إيجاد السبب للسراية ان عنى التام ، إذ من تمامه إيسار المعتق والفرض عدمه بعد الموت ، وان عنى السبب الناقص فغير نافع . والرواية لا تدل على المطلوب صريحا ، لاحتمال انصراف العتق إلى ما يخصه ، ضرورة أنه إذا لم يحتمل الثلث جميع عبيده المختصة والمشتركة لم تعتق الا بقدر الثلث . نعم لو أوصى بعتق الباقي بعد شرائه من الشريك واحتمله الثلث وجب إنفاذه . قوله : من أوصى بجزء من ماله كان العشر ، وفي رواية السبع ، وفي أخرى سبع الثلث
هامش
( 1 ) النهاية : 616 قال : وإذا أوصى الإنسان بعتق جميع مماليكه وله مماليك يخصونه ومماليك بينه وبين غيره أعتق من كان في ملكه وقوم من كان في الشركة وأعطى شريكه حقه إن كان ثلثه يحتمل فإن لم يحتمل أعتق منهم بقدر ما يحتمله . ( 2 ) المختلف 2 / 61 . ( 3 ) الكافي 7 / 20 ، التهذيب 9 / 222 ، الفقيه 4 / 158 ، الوسائل 13 / 463 . ( 4 ) السرائر ، 390 قال : والذي يقوى عندي انه لا يقوم من في الشركة بل يعتق منهم بقدر ما يملكه ولا يعطى شريكه ثمن حصته وإن كان ثلثه يحتمل ذلك لان بعد موته لا يملك الثلث إذا لم يوص به لان الموت يزول به ملكه إلا ما استثنى من ثلثه وهذا ما استثنى شيئا .