ولو أوصى بسهم كان ثمنا ، ولو كان بشيء كان سدسا . ( 1 ) القواعد ، المطلب الثاني في الكافي المعنوية . ( 2 ) المختلف 2 / 53 . ( 3 ) اى للآية الشريفة : 15 من سورة الحجر . ( 4 ) راجع المقنعة : 103 ، النهاية : 613 ، السرائر : 388 . ( 5 ) الفقيه 4 / 152 ، الكافي 7 / 41 ، التهذيب 9 / 210 ، الاستبصار 4 / 133 .
شرح
للرواية فبقي الباقي على أصله . ولولا الرواية لحملناه على أقل ما يتمول ، كما لو أوصى بمثل نصيب أحد الورثة حمل على أقلهم نصيبا .
والعلامة جزم في القواعد ( 1 ) والإرشاد بالثاني ، وفي المختلف ( 2 ) بالأول .
ويترجح هذا للنص القرآني ( 3 ) على كونه سبعا . والشيخ حمل السبع على الاستحباب ، بمعنى أنه يستحب للورثة إعطاء ذلك لحصول يقين البراءة معه ، وهو أيضا جمع بين الروايات .
وهنا فوائد :
( الأولى ) ان هذا الخلاف انما هو في الوصية ، وأما في الإقرار فالتفسير إلى المقر أو وارثه .
( الثانية ) لو أضيف الجزء إلى شيء كان حكمه كما ذكر ، كقوله جزء ثلثي أو جزء هذه الدار .
( الثالثة ) لو قال بجزء جزء كان الموصى به اما عشر العشر أو سبع السبع .
قوله : ولو أوصى بسهم كان ثمنا ، ولو كان بشيء كان سدسا
أما الأول ففيه أقوال :
« 1 » - الثمن ، قاله الشيخان ( 4 ) وابن الجنيد والقاضي وسلار وابن إدريس ( 4 ) لرواية السكوني عن الصادق عليه السلام ( 5 ) . ومثلها رواية صفوان عن الرضا عليه السلام ( 5 ) .