ولو أوصى بسيف وهو في جفن وعليه حلية ، دخل الجميع في الوصية على رواية ، يجبر ضعفها الشهرة .
وكذا لو أوصى بصندوق وفيه مال ، دخل المال في الوصية .
وكذا قيل : لو أوصى بسفينة وفيها طعام استنادا إلى فحوى رواية .
شرح
والثاني قول ابن إدريس ( 1 ) ، ونقله عن الشيخ في الحائريات ، قال ونعم ما قال وأجاب ، فإن كان على الرواية التي ذكرها في النهاية إجماع والا فالأولى أن تعود الباب المنسية ميراثا . وفيه ضعف ظاهر .
قوله : ولو أوصى بسيف وهو في جفن ( 2 ) وعليه حلية دخل الجميع في الوصية على رواية تجبر ضعفها الشهرة ، وكذا لو أوصى بصندوق وفيه مال دخل المال في الوصية ، وكذا قيل لو أوصى بسفينة وفيها طعام استنادا إلى فحوى رواية
أفتى بمضمون هذه الأحكام الشيخان ( 3 ) وابن الجنيد وابن بابويه والتقي والقاضي ، ومستندهم في ذلك أما في السيف والصندوق فرواية ابن أبي جميلة عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية فقال له الورثة إنما لك النصل وليس لك المال . فقال : لا بل السيف بما فيه له . قال : فقلت له : رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال فقال
هامش
( 1 ) السرائر : 389 قال : قال شيخنا في جواب الحائريات إذا نسي الوصي جميع أبواب الوصية فإنها تعود ميراثا للورثة . فنعم ما قال وأجاب رحمه اللَّه فإن كان على تلك الرواية إجماع وإلا فالأولى أن تعود الباب المنسية ميراثا للورثة .
( 2 ) الجفن : غطاء العين من أعلاها وأسفلها ، وجفن السيف : غلافه .
( 3 ) المقنعة : 103 ، النهاية : 613 .