شرح
الورثة إنما لك الصندوق وليس لك المال . قال : فقال أبو الحسن عليه السلام :
الصندوق بما فيه له ( 1 ) .
وأما في السفينة فرواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام أيعطاها الرجل وما فيها ؟ قال : هي للذي أوصى له بها الا أن يكون صاحبها متهما وليس للورثة شيء ( 2 ) .
" وأبو جميلة " ضعيف كان يضع الحديث ، واسمه " المفضل بن صالح " .
و " عقبة " لا اعرف حاله نعم قال العلامة في المختلف ( 3 ) لم يثبت عندي صحة شيء من هذه الروايات ، والمصنف وأفق الجماعة في السيف والصندوق : أما أولا ضعف الرواية انجبر بالشهرة والعمل . وأما ثانيا فلقضاء العادة بأن الجفن يكون لصاحب السيف وكذا الصندوق يكون بما فيه لصاحبه .
وأما السفينة فكأنه يستضعف حكمها : أما أو لا فلضعف الرواية لجهالة " عقبة ابن خالد " ، وأما ثانيا فلعدم دلالتها على الحكم صريحا ، فان قوله " هي للذي أوصى له بها " انما يدل على السفينة فقط بالمطابقة ، وانما توهم دخول ما فيها في الحكم لفحوى الكلام لأن السؤال وقع عما في السفينة لا عن نفسها ، وأما ثالثا فلان الأكثر في العادة أن يكون ما في السفينة لغير صاحبها وتكون هي مستأجرة أو مستعارة أو مغصوبة .
إذا عرفت هذا فهنا فوائد :
هامش
( 1 ) الكافي 7 / 44 ، التهذيب 9 / 211 ، الفقيه 4 / 161 .
( 2 ) الكافي 7 / 44 ، التهذيب 9 / 212 ، الفقيه 4 / 161 .
( 3 ) المختلف 2 / 60 .