تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
وإذا أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك المنفرد والمشترك .
شرح
والتحقيق ( 1 ) أن نقول : أما مع عدم اتحاد الوقت والعطف فلا كلام في الترتيب لأن الظاهر أن الإرادة واحدة مستمرة . وأما مع اختلاف الوقت وعلم الموصى بقدر ماله وقيمة ما أوصى به وقصور الثلث عن الملك وعلمه بأنه ليس له تصرف في الزائد على الثلث ، فان القول ما قاله ابن حمزة ، لأن الظاهر أن مع العلوم المذكورة يكون الأخير منافيا للأول ، فيكون رجوعا عنه وتغييرا لإرادة الأولى . وهنا فوائد : ( الأولى ) مع اشتباه الترتيب يقرع فيقدم ما تخرجه القرعة . ( الثانية ) منطوق الرواية وان كان في العتق لكن حكمها شامل له ولغيره للإجماع . ( الثالثة ) لو ادعى أحدهم التقدم ولا بينة فلا اعتبار بتصديق الوارث لاتهامه . نعم له على المنكر اليمين . ( الرابعة ) إذا جمع بين الوصايا - بأن ينص على التشريك وعدم الترتيب اتبع ووزع النقص على الكل بالنسبة . ( الخامسة ) لو علم الترتيب ثم نسي أرجئ التنفيذ لرجاء التذكر ، فإن أيس منه أقرع . قوله : وإذا أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك المنفرد والمشترك يريد أنه أمر وصيه بإيقاع صيغة العتق ، وحيث أن " مماليكه " جمع مضاف
هامش
( 1 ) في الهامش : إنما يتأتى هذا التحقيق مع الوصية بالعتق أما لو عتق أعتق الأول بلا توقف وقد صور ان قول ابن حمزة في العتق والعلامة في المختلف حكى قول ابن حمزة انه الوصية بالعتق لا العتق ، ولعله من سهو القلم .