ولو أوصى بأشياء تطوعا ، فإن رتبه بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث ، وبطل ما زاد .
وان جمع أخرجت من الثلث ووزع النقص .
شرح
( الأولى ) الوصية المذكورة جائزة ولو كان العامل غير الوصي لكن بالشرط المذكور في مراعاة المحاباة .
( الثانية ) لا شك أن الوصية المذكورة بمال الولد الأصاغر جائزة لمكان الولاية عليهم ، أما غير الأصاغر فيراعى الثلث من قدر رأس المال أو في قدر المجعول ، فأيهما اتفق من الثلث كان جائزا .
( الثالثة ) إذا كان الورثة صغارا فالوصية نافذة ما داموا صغارا ، ومع البلوغ فلا تصرف إلا بإذنهم ، وان كانوا كبارا وأطلق اعتبر صدق اسم المعاملة عرفا ، وان قيد بزمان اتبع ما لم يستلزم زيادة على الثلث .
( الرابعة ) في قول الصادق عليه السلام في رواية خالد " أما فيما بينك وبين اللَّه فليس عليك ضمان " ( فائدة ) : هي جواز عمل الوصي بما يعمله اما لنفسه أو لغيره وان لم يعلم به أحدا أما مع إظهار ذلك وعدم تصديق الوارث فلا بد من البينة .
( الخامسة ) المضاربة الواقعة من المالك في مرض موته يراعى فيها عدم المحاباة كما قلناه ، ومع المحاباة يراعى الثلث .
قوله : ولو أوصى بأشياء تطوعا فان رتب بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث وبطل ما زاد ، وان جمع أخرجت من الثلث ووزع النقص
لا خلاف في أنه لو أوصى بواجب كحج أو زكاة أو خمس أو دين انه يقدم مطلقا ، وان تأخر عن المندوبات والتبرعات اما مع عدم الواجب والوصايا كلها