تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
ويملك الموصى به بعد الموت .
شرح
لم يستحقه المبرئ ، فحصل الفرق بينه وبين الأجنبي . وهنا فوائد : ( الأولى ) هل الإجازة مطلقا تنفيذ لفعل الموصى أو ابتداء عطية ؟ الأكثر على الأول ، وقال بعض بالثاني . فتظهر الفائدة في مواضع : « 1 » - افتقارها إلى الإيجاب والقبول على الثاني دون الأول . « 2 » - عدم الولاء للورثة على الأول في إجازة العتق وثبوته لهم على الثاني . « 3 » - لو كان المجيز مريضا لا يعتبر في إجازته خروجها من الثلث على الأول ويعتبر على الثاني . وقال العلامة : ومع ذلك اعتبر الخروج من الثلث في المريض ، وكأنهما متنافيان ( 1 ) . ( الثانية ) لو أجاز بعض دون بعض نفذ في قدر حصة المجيز دون صاحبه ، فلو كان له ابن وبنت وأوصى بالنصف فإن أجازا فمن ستة وان ردا فمن تسعة ، وان أجاز واحد ضربت الوفق من إحداهما - وهو الثلث - في الأخرى تبلغ ثمانية عشر ، وان شئت ضربت نصيب من أجاز في وفق مسألة الرد ونصيب من رد في وفق مسألة الإجازة . ( الثالثة ) المعتبر بالثلث حين الوفاة لا حين الوصية ولا ما بين الحالتين ، فلو افتقر واستغنى فالاعتبار بحال وفاته لأنه حال استقرار الملك لكل من الوارث والموصى له . قوله : ويملك الموصى به بعد الموت
هامش
( 1 ) في الهامش : لعدم دخول ملك الموصى به في ملك المجيز على التنفيذ وإذا لم يدخل في ملكه فكيف يعتبر الثلث في حقه .