تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
وللموصى تغيير الأوصياء ، وللموصى إليه رد الوصية ، ويصح ان بلغ الرد . ولو مات الموصى قبل بلوغه لزمت الوصية ، وإذا ظهر من الوصي خيانة استبدل به . والوصي أمين لا يضمن الا مع تعد أو تفريط .
شرح
( الثامنة ) لو تعذر اجتماعهما جاز للحاكم عزلهما ونصب غيرهما ، أما واحدا أو أكثر بحسب ما يراه من نصب من فيه كفاية وله عزل أحدهما ويضم إلى الأخر أمينا وليس له جعله منفردا . ( التاسعة ) لو عجز أحدهما أو مات أو فسق هل يضم إلى الآخر أمينا أم لا ؟ جزم المصنف هنا وفي الشرائع ( 1 ) بالضم مع العجز ، وتردد في الموت والفسق من حيث أن العدل أو الحي وصي فلا ولاية للحاكم معه ، ومن أن الميت لم يوص اليه منفردا بل مع آخر فيجب الضم ، فيكون مفوضا إلى تعيين الحاكم لأنه منصوب للمصالح . وهو الأقوى . ( العاشرة ) انه ظهر مما قررناه أنه ليس لأحدهم الانفراد الا مع النص عليه ، فيجوز حينئذ قسمة التركة والأيتام بينهم ، ويجوز استبداد واحد بالكل ولو جعل لأحدهم الانفراد دون الباقين فالحكم كما تقدم . قوله : ولو مات الموصى قبل بلوغه لزمت الوصية هنا فوائد : ( الأولى ) لا خلاف أنه لا يجب قبول الوصية بل يجوز الرد في حياة الموصي .
هامش
( 1 ) الشرائع 1 / 159 .