تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
ولو تشاحا لم يمض الا ما لا بد منه ، كمؤونة اليتيم . وللحاكم جبرهما على الاجتماع . فان تعذر جاز الاستبدال ، ولو التمسا القسمة لم يجز ، ولو عجز أحدهما ضم اليه . أما لو شرط لهم الانفراد تصرف كل واحد منهما ، وان انفرد ، ويجوز أن يقتسما .
شرح
ولو تشاحا لم يضمن الا ما لا بد منه كمؤونة اليتيم وللحاكم جبرهما على الاجتماع ، فان تعذر جاز الاستبدال . ولو التمسا القسمة لم يجز ، ولو عجز أحدهما ضم اليه . أما لو شرط لهما الانفراد تصرف كل واحد منهما وان انفرد ، ويجوز ان يقتسما شرح هذا الكلام يتم بفوائد : ( الأولى ) يجوز كون الوصي واحدا وأكثر : أما الأول فلإمكان قيامه بالغرض المقصود منه ، فلو علم عدم قيامه بذلك لعجزه أو بلاهته أو سفهه لم تجز الوصية اليه . وأما الثاني فلأنه أعون وأضبط لمصلحة التركة والأيتام . ( الثانية ) لو أوصى إلى أكثر من واحد وخصص كل واحد بنوع من التصرف لم يتعد أحدهم ما عين له ولم يداخل غيره إجماعا . ( الثالثة ) إذا كانوا جماعة وشرط عليهم الاجتماع في كل تصرف لم يجز لواحد الانفراد بشيء وكان تصرفه منفردا باطلا . وهو إجماعي أيضا . ( الرابعة ) لو لم يتفق هؤلاء لم يمض تصرف أحد منهم الا فيما كان ضروريا كنفقة اليتيم وحفظ المال من التلف وتحصيله من غريم مماطل أو سيّئ المعاملة وأمثال ذلك .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 388 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري