ولو تشاحا لم يمض الا ما لا بد منه ، كمؤونة اليتيم .
وللحاكم جبرهما على الاجتماع .
فان تعذر جاز الاستبدال ، ولو التمسا القسمة لم يجز ، ولو عجز أحدهما ضم اليه .
أما لو شرط لهم الانفراد تصرف كل واحد منهما ، وان انفرد ، ويجوز أن يقتسما .
شرح
ولو تشاحا لم يضمن الا ما لا بد منه كمؤونة اليتيم وللحاكم جبرهما على الاجتماع ، فان تعذر جاز الاستبدال . ولو التمسا القسمة لم يجز ، ولو عجز أحدهما ضم اليه . أما لو شرط لهما الانفراد تصرف كل واحد منهما وان انفرد ، ويجوز ان يقتسما
شرح هذا الكلام يتم بفوائد :
( الأولى ) يجوز كون الوصي واحدا وأكثر : أما الأول فلإمكان قيامه بالغرض المقصود منه ، فلو علم عدم قيامه بذلك لعجزه أو بلاهته أو سفهه لم تجز الوصية اليه . وأما الثاني فلأنه أعون وأضبط لمصلحة التركة والأيتام .
( الثانية ) لو أوصى إلى أكثر من واحد وخصص كل واحد بنوع من التصرف لم يتعد أحدهم ما عين له ولم يداخل غيره إجماعا .
( الثالثة ) إذا كانوا جماعة وشرط عليهم الاجتماع في كل تصرف لم يجز لواحد الانفراد بشيء وكان تصرفه منفردا باطلا . وهو إجماعي أيضا .
( الرابعة ) لو لم يتفق هؤلاء لم يمض تصرف أحد منهم الا فيما كان ضروريا كنفقة اليتيم وحفظ المال من التلف وتحصيله من غريم مماطل أو سيّئ المعاملة وأمثال ذلك .