وليس له نقض ما أنفذه الكامل بعد بلوغه .
ولا تصح الوصية من المسلم إلى الكافر وتصح من مثله .
وتصح الوصية إلى المرأة .
ولو أوصى إلى اثنين وأطلق ، أو شرط الاجتماع ، فليس لأحدهما الانفراد .
شرح
قوله : وليس له نقض ما أنفذ الكامل قبل بلوغه
هنا فوائد :
( الأولى ) يشترط في ما أنفذه الكامل المشروعية ، فلو كان غير مشروع كان للصبي نقضه .
( الثانية ) لو مات الصبي أو بلغ غير أهل للوصية هل ينفرد الكامل ؟ قيل نعم لثبوت ولايته وعدم حصول ما يزيلها . وهو حسن ، لان الموصى رضي به منفردا ويحتمل العدم ، لدلالة لفظ الموصى على الضم في وقت إمكانه عادة .
( الثالثة ) عكسه ، أي لو بلغ الصبي رشيدا ومات الكامل أو فسق الأولى هنا عدم انفراد البالغ الرشيد بل يضم اليه الحاكم .
قوله : وتصح الوصية إلى المرأة
نقل الشيخ ( 1 ) الإجماع هنا على ذلك ، وروى السكوني عن علي عليه السلام ( 2 ) المنع من الوصية إليها وهي مع ضعفها محمولة على التقية أو الكراهية .
قوله : ولو أوصى إلى اثنين وأطلق أو شرط الاجتماع فليس لأحدهما الانفراد
هامش
( 1 ) المبسوط 4 / 52 قال : وأما المرأة فتصح أن تكون وصيا بلا خلاف إلا من عطاء فإنه لم يجزها .
( 2 ) التهذيب 9 / 245 ، الفقيه 4 / 168 ، الاستبصار 4 / 140 ، الوسائل 13 / 442 .