تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
ولو أوصى لأهل بيته دخل الأولاد والإباء . والقول في العشيرة والجيران والسبيل والبر والفقراء كما مر في الوقف .
شرح
وعليه الفتوى ، للقاعدة الأصولية ، وهي الحمل على العرف إذا لم يكن نص شرعي . ولابن الجنيد قول خامس ، وهو أن لا يتجاوز بالتفرقة ولد الأب الرابع ، لان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لم يتجاوز ذلك في تفرقة سهم ذي القربى من الخمس . قوله : ولو أوصى لأهل بيته دخل الأولاد والإباء وكذا لو قال لأهل بيت فلان كان لأولاده وآبائه . وقال المصنف في الشرائع والعلامة في التحرير ( 1 ) يدخل في أهل البيت الإباء والأولاد والأجداد . وفيه نظر ، فان عليا عليه السلام سيد أهل البيت وليس من الأقسام الثلاثة فالأولى إضافة الأعمام والأخوال كما نقل العلامة في القواعد ( 2 ) . ويدخل في ذلك الذكور والإناث سواء تقربوا بالأب أو بالأم أو بهما معا . واختصاص أهل البيت بالخمسة في النص القرآني لمكان اختصاصهم بإذهاب الرجس والتطهير المقتضي ذلك لعصمتهم عليهم السلام والصلاة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الشرائع 1 / 158 ، التحرير 1 / 301 . ( 2 ) القواعد ، المطلب الثالث في الموصى له من كتاب الوصية ، قال فيه : . والأعمام والأخوال وأولادهم . ( 3 ) إشارة إلى الآية 33 من سورة الأحزاب وهي قوله تعالى " إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً " .