تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
وإذا مات الموصى له قبل الموصى انتقل ما كان إلى ورثته ، ما لم يرجع الموصى على الأشهر . ولو لم يخلف وارثا رجعت إلى ورثة الموصى ، وإذا قال : أعطوا فلانا دفع اليه يصنع به ما شاء .
شرح
قوله : وإذا مات الموصى له قبل الموصى انتقل ما كان للموصى له إلى ورثته ما لم يرجع الموصى على الأشهر ، ولو لم يخلف وارثا رجعت إلى ورثة الموصي هنا فوائد : ( الأولى ) لا خلاف أنه مع رجوع الموصى تبطل الوصية ، سواء كان قبل الموت أو بعده . ( الثانية ) الأكثر على أنه إذا لم يكن للموصى له وارث فإنها ترجع إلى الموصى أو ورثته ، وقال ابن إدريس تكون للإمام لأنه وارث مع عدم الوارث . ( الثالثة ) لو مات وله وارث ولم يرجع الموصى قال الأكثر تكون لوارثه مع القبول سواء كان موته قبل الموصى أو بعده ، لرواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام في قضاء علي عليه السلام ( 1 ) . وقال ابن الجنيد تبطل الوصية ، واختاره العلامة في المختلف ( 2 ) ، محتجا برواية أبي بصير ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام صحيحا قالا : سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي . قال ليس بشيء ( 3 ) ومثله في رواية منصور بن حازم موثقا عنه عليه السلام ( 3 ) . وبأنا قد قلنا إن الوصية تفتقر
هامش
( 1 ) الكافي 7 / 13 ، الفقيه 4 / 156 ، التهذيب 9 / 230 ، الاستبصار 4 / 137 ، الوسائل 13 / 409 . ( 2 ) المختلف 2 / 65 . ( 3 ) التهذيب 9 / 231 ، الاستبصار 4 / 138 ، الوسائل 13 / 410 .