وإذا أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه .
وقيل : لمن يتقرب اليه بآخر أب في الإسلام .
شرح
قوله : ولو أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه ، وقيل لمن يتقرب اليه بآخر أب في الإسلام
ذكر الشيخ في المبسوط ( 1 ) أنه ليس لأصحابنا نص عن الأئمة عليهم السلام هنا ، وحكى أقوالا أربعة :
( الأول ) لمن تقرب اليه بآخر أب في الإسلام دون من تقرب اليه بأب في الكفر ، لقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : قطع الإسلام أرحام الجاهلية ( 2 ) واختاره في النهاية ( 3 ) .
وفيه نظر لمنع صحة السند أولا والدلالة ثانيا ، ومنع مساواة باقي أقسام الكفر للكفر الجاهلية ، ولهذا قال في الشرائع : وهو غير مستند إلى شاهد ( 4 ) .
( الثاني ) للمحرم من ذوي الأرحام لا غير المحرم كبني الأعمام .
( الثالث ) للوارث دون غيره من الأقارب .
( الرابع ) لمن يصدق عليه عرفا أنه من أقاربه وان لم يكن وارثا ولا محرما واختاره في المبسوط والخلاف ( 5 ) ، وهو مذهب الشافعي واختاره ابن إدريس ( 6 )
هامش
( 1 ) المبسوط 4 / 40 .
( 2 ) لم أجد بعد الطلب من مظانه . وهو الهادي .
( 3 ) النهاية : 614 قال : وإذا أوصى بثلث ماله لقرابته ولم يسم أحدا كان ذلك في جميع ذوي نسبه الراجعين إلى آخر أب له وأم له في الإسلام ويكون ذلك بين الجماعة بالسوية .
( 4 ) الشرائع 1 / 158 .
( 5 ) المبسوط 4 / 40 ، الخلاف 2 / 315 .
( 6 ) السرائر : 389 .