وفي الوصية لأخواله وأعمامه رواية بالتفضيل كالميراث والأشبه : التسوية .
شرح
وأولهما العلامة بأنه أعتقها وأوصى لها فتعتق من الثلث حينئذ ولها الوصية وأولهما غيره بأن المراد بقوله " تعتق من الثلث " أي من الوصية ويعطى ما فضل من الوصية على تقدير الفضل .
والتحقيق أن التأويل هو ترجيح الاحتمال المرجوح بدليل ، فما لم يحتمله اللفظ لا يجوز التأويل به . ولا شك ان التأويلين المذكورين ليس للفظ الرواية عليهما دلالة . اللهم الا ان يقال : انما اضطرنا إلى التأويل انعقاد الإجماع على عدم العمل بهما لكنهما صحيحتان ، فاضطررنا إلى حملهما على وجه سائغ .
قوله : وفي الوصية لأخواله وأعمامه رواية بالتفضيل كالميراث ، والأشبه التسوية
الرواية ذكرها الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب عن زرارة عن الباقر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أخواله وأعمامه . قال : لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث ( 1 ) .
وأفتى بها الشيخ في النهاية ( 2 ) ، ومنعه ابن إدريس ( 3 ) وقال هي من الآحاد والحمل على الميراث قياس . وعليه الفتوى . أما لو قال " على كتاب اللَّه " أو علم من قصده التفضيل اتبع .
هامش
( 1 ) الكافي 7 / 45 ، التهذيب 9 / 214 ، الفقيه 4 / 154 ، الوسائل 13 / 454 .
( 2 ) النهاية : 614 قال : وإذا أوصى الإنسان بشئ معين لأعمامه وأخواله كان لأعمامه
الثلثان ولأخواله الثلث .
( 3 ) السرائر : 389 .