وللذمي ولو كان أجنبيا ، وفيه أقوال .
شرح
ويمكن ان يجاب عن الأول بأن التكسب واجب قدر الحاجة فيمكن أن تكون حاصلة حينئذ ، وعن الثاني أن ذلك موجب لفسقه المسقط لولايته ، وعن الثالث بأنه لم يصرح بكونه قبولا . نعم يكون حينئذ كالوصية للجهة العامة .
( الخامسة ) لو مات الحمل بعد استهلاله انتقل ما أوصى له به إلى وارثه ان قبل الولي أو قلنا لا حاجة إلى القبول . ويمكن أن يقال يقبل الوارث على أحد الاحتمالين .
( السادسة ) قال في المبسوط ( 1 ) : إذا أوصى لحمل المرأة من فلان فأنكره ونفاه باللعان صحت الوصية ، قيل عليه أنه انما أوصى لابن فلان ولم يثبت كونه له فتكون الوصية لمعدوم فلا تصح . والتحقيق أن تعلق غرض الموصى بالانتساب إلى الأب المذكور فنفاه بطلت والا فلا .
قوله : وللذمي ولو كان أجنبيا ، وفيه أقوال
( الأول ) قول الشيخ في المبسوط لا تصح الوصية للكافر الأجنبي ( 2 ) .
( الثاني ) قوله في الخلاف ( 3 ) لا تصح للحربي وتجوز للذمي . قال : ومنا من يقيدها بذي القرابة خاصة .
( الثالث ) قوله في النهاية ( 4 ) تجوز لأحد أبويه وبعض قراباته وان كانوا كفارا .
هامش
( 1 ) المبسوط 4 / 13 .
( 2 ) المبسوط 4 / 62 قال : وعندنا يصح للذمي إذا كانوا أقاربه . وقال في ص 63 :
تصح الوصية للذمي إذا كانوا أقاربه ولا تصح لأهل الحرب وفيه خلاف .
( 3 ) الخلاف 2 / 316 .
( 4 ) النهاية : 609 .