وتصح لعبد الموصى ومدبره ومكاتبه وأم ولده .
ويعتبر ما يوصى به لمملوكه بعد خروجه من الثلث .
فإن كان بقدر قيمته أعتق ، وكان الموصى به للورثة .
وان زاد أعطى العبد الزائد ، وان نقص عن قيمته سعى في الباقي .
وقيل : ان كانت قيمته ضعف الوصية بطلت ، وفي المستند ضعف .
شرح
المؤدي ، وأما المؤدي فتصح له بقدر ما تحرر منه وتبطل بقدر الرقية . والحجة في ذلك كله ما تقدم .
قوله : وتصح لعبد الموصى ومدبره ومكاتبه وأم ولده ، ويعتبر ما أوصى به لمملوكه بعد خروجه من الثلث فإن كان بقدر قيمته أعتق وكان الموصى به للورثة ، وان زاد اعطى العبد الزائد ، وان نقص عن قيمته سعى في الباقي . وقيل إن كانت قيمته ضعف الوصية بطلت ، وفي المستند ضعف
لا خلاف في صحتها لهؤلاء الأربعة : أما أم الولد فسيأتي حكمها ، وكذا المكاتب ، يبقى القن والمدبر ولهما أحوال ثلاثة :
« 1 » - أن تكون الوصية بقدر قيمتهما فيصرف ذلك إلى عتقهما ويكون ما أوصى لهما به للورثة .
« 2 » - أن تزيد على القيمة ، وحكمه كما تقدم الا أن الزائد يكون للعبد .
« 3 » - أن تكون قيمتهما زائدة عن الوصية فيعتق منه بقدرها وسعى في الباقي من قيمته ويعتق ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف ( 1 ) والتقي وعلي بن بابويه
هامش
( 1 ) الخلاف : 2 / 312 .