ولا تصح للحربي ، ولا لمملوك غير الموصى ولو كان مدبرا أو أم ولد .
نعم لو أوصى لمكاتب قد تحرر بعضه مضت الوصية في قدر نصيبه من الحرية .
شرح
قوله : ولا لمملوك غير الموصى ولو كان مدبرا أو أم ولد . نعم لو أوصى لمكاتب قد تحرر بعضه مضت الوصية في قدر نصيبه من الحرية
هنا مسائل :
( الأولى ) مملوك الغير لا تصح الوصية له إجماعا ، ولعموم قول أحدهما عليهما السلام : لا وصية لمملوك ( 1 ) . ولان الموصى له يملك ولا شيء من العبد يملك على الأقوى فلا تصح الوصية له .
ان قلت : الكبرى منقوضة بعبد الموصى .
قلت : خرج ذلك بالإجماع فيبقى الباقي على أصله .
( الثانية ) مدبر الغير جوز المفيد ( 2 ) وسلار الوصية له ، وجعله الشيخ في المبسوط حكم القن في المنع ، وكذا ابن حمزة وابن إدريس . وهو الأشبه .
( الثالثة ) أم الولد للغير ولا نعرف خلافا في منع الوصية لها .
( الرابعة ) مكاتب الغير جوزها المفيد وسلار مطلقا ، ويظهر من ( 3 ) الشهيد اختيار هذا لأنها نوع اكتساب والمكاتب غير ممنوع منه . وهو قوي ومنعها الشيخ وابن حمزة وابن إدريس مطلقا ، وفصل المصنف بالمنع للمشروط والمطلق غير
هامش
( 1 ) التهذيب 9 / 216 ، الاستبصار 4 / 134 .
( 2 ) المقنعة : 102 .
( 3 ) الدروس : كتاب الوصية .