تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
ولا تصح للحربي ، ولا لمملوك غير الموصى ولو كان مدبرا أو أم ولد . نعم لو أوصى لمكاتب قد تحرر بعضه مضت الوصية في قدر نصيبه من الحرية .
شرح
قوله : ولا لمملوك غير الموصى ولو كان مدبرا أو أم ولد . نعم لو أوصى لمكاتب قد تحرر بعضه مضت الوصية في قدر نصيبه من الحرية هنا مسائل : ( الأولى ) مملوك الغير لا تصح الوصية له إجماعا ، ولعموم قول أحدهما عليهما السلام : لا وصية لمملوك ( 1 ) . ولان الموصى له يملك ولا شيء من العبد يملك على الأقوى فلا تصح الوصية له . ان قلت : الكبرى منقوضة بعبد الموصى . قلت : خرج ذلك بالإجماع فيبقى الباقي على أصله . ( الثانية ) مدبر الغير جوز المفيد ( 2 ) وسلار الوصية له ، وجعله الشيخ في المبسوط حكم القن في المنع ، وكذا ابن حمزة وابن إدريس . وهو الأشبه . ( الثالثة ) أم الولد للغير ولا نعرف خلافا في منع الوصية لها . ( الرابعة ) مكاتب الغير جوزها المفيد وسلار مطلقا ، ويظهر من ( 3 ) الشهيد اختيار هذا لأنها نوع اكتساب والمكاتب غير ممنوع منه . وهو قوي ومنعها الشيخ وابن حمزة وابن إدريس مطلقا ، وفصل المصنف بالمنع للمشروط والمطلق غير
هامش
( 1 ) التهذيب 9 / 216 ، الاستبصار 4 / 134 . ( 2 ) المقنعة : 102 . ( 3 ) الدروس : كتاب الوصية .