تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
شرح
تجدده ، وقيل بل يستحق عملا بالعادة الغالبة من الوضع في هذه المدة . وهو اختيار المصنف ، ولذلك أطلق هنا وفي الشرائع ( 1 ) . ( الثانية ) الحمل المذكور سواء كان له أو لغيره ، وسواء كان لرشده ( 2 ) أو لغيرها الا أن يقصد كونه للزنا فتبطل . ( الثالثة ) ان اتحد الحمل فالكل له ، وان تعدد قسم بالسوية ، وان اختلفوا في الذكورة والأنوثة . ( الرابعة ) قال ابن إدريس : يشترط قبول وليه بعد انفصاله حيا ( 3 ) . قال العلامة في المختلف ( 4 ) : يمكن عدم اشتراطه لوجوب ذلك على الولي مع المصلحة ، فإذا امتنع سقطت ولايته وصارت الولاية للشارع وقد حصل بالإيجاب . قال الشهيد : وفي هذه المقدمات منع ظاهر . أقول : يريد بالمقدمات : « 1 » - وجوب القبول على الولي ، ومستنده وجوب الاكتساب عليه ، ووجه المنع أصالة عدم وجوب التكسب عليه . « 2 » - كونه إذا لم يقبل سقطت ولايته . وهو ممنوع بل يجبره الحاكم ، إذ الفرض أن القبول واجب عليه ، وكل من أخل بواجب أجبر على فعله . « 3 » - كون إيجاب الشارع قبولا ممنوع ، إذ لا دليل عليه .
هامش
( 1 ) الشرائع 1 / 158 قال : وتصح الوصية للحمل الموجود وتستقر بانفصاله حيا ولو وضعته ميتا بطلت الوصية . ( 2 ) في المصباح : وهو لرشدة أي صحيح النسب بكسر الراء والفتح لغة . وللسيد المحقق الحكيم المير داماد في هذه الكلمة وأختها " لغية " تحقيق من أراد الاطلاع عليه فليراجع كتابه " الرواشح السماوية " : 81 . ونقلناه أيضا في تعليقتنا على " نضد القواعد " ص 280 . ( 3 ) السرائر : 390 . ( 4 ) المختلف 2 / 60 .