ومفروضها محرم على " بني هاشم " إلا صدقة أمثالهم أو مع الضرورة ، ولا بأس بالمندوبة .
والصدقة سرا أفضل منها جهرا الا أن يتهم .
وأما الهبة : فهي تمليك العين تبرعا مجردا عن القربة .
ولا بد فيها من الإيجاب والقبول والقبض .
ويشترط اذن الواهب في القبض .
شرح
ولا يستوهبها ولا يستردها إلا في ميراث ( 1 ) . وحملت على الكراهية وبه قال في الخلاف ومنع ابن إدريس لتملك العين فله بيعها على من شاء .
أما الانتقال بميراث فلا خلاف في جوازه ، لأنه تملك من غير قصد ، ولما ذكر في الرواية .
قوله : ومفروضها محرم على بني هاشم
أما الزكاة فلا كلام فيها ، وهل تحرم الواجبة بنذر أو عهد أو يمين ؟ الظاهر لا لمبادرة الأولى ، لكونها أوساخ الناس ، ولأصالة الحل مع الحاجة .
قوله : واما الهبة فهي تمليك العين تبرعا مجردا عن القربة
التمليك جنس وتعلقه بالعين تخرج منه الإجارة ، وبقيد التبرع خرج البيع وشبهه ، وبقيد التجرد عن القربة خرج الصدقة . وينتقض بالوصية ، فكان ينبغي أن يزاد " منجزا " .
قوله : ولا بد فيها عن الإيجاب والقبول والقبض ، ويشترط اذن الواهب في القبض
هنا فوائد :
( الأولى ) إيجاب هذا العقد " وهبتك " و " ملكتك " و " أهديت إليك "
هامش
( 1 ) التهذيب 9 / 150 .