ولو باع المالك الأصل لم تبطل السكنى ان وقتت بأمد أو عمر .
شرح
جواز إحراز قدر الحاجة لا غير ، وأما الدابة فإن كان ذلك المسكن جعل لمثلها جاز والا فلا .
( الثالثة ) لو أعمره أو أرقبه أرضا شأنها الزرع أو دابة شأنها الحرث أو العمل عليها أو خانا كان للمعمر ان يؤجر أمثال ذلك للعرف القاضي بذلك وأصالة الجواز .
( الرابعة ) لو أجاز المالك في موضع المنع جاز ، أو شرط له التخصيص موضع الجواز لزم .
قوله : لو باع المالك الأصل لم تبطل السكنى ان وقتت بأمد أو عمر
فائدة قوله " ان وقتت " إلى آخره أنها إذا لم نوقت بأمد أو عمر بل أسكنه مطلقا يكون بيع المالك رجوعا ، بخلاف الأول فإن الساكن ملك منفعة العين بالعقد . ثم المشتري ان كان عالما فلا خيار له ووجب عليه الصبر والا تخير بين الفسخ والصبر ، وهو إجماع ومستنده رواية الحسين بن نعيم عن الكاظم عليه السلام عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام ( 1 ) .
( فوائد ) :
( الأولى ) زاد ابن الجنيد أنه إذا دفع المالك إلى الساكن عوضا عما بقي من المدة جاز ذلك . وهو ممنوع الا برضى الساكن للزوم العقد .
( الثانية ) استشكل العلامة صحة البيع لو كانت معلقة بالعمر ، لجهالة وقت الانتفاع ولأنهم منعوا بيع المسكن الذي تعتد فيه المطلقة بالإقراء لجهالة وقت الانقضاء وهذا المعنى موجود هنا .
هامش
( 1 ) الكافي 7 / 38 ، التهذيب 9 / 141 ، الفقيه 4 / 185 ، الاستبصار 4 / 104 .