تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
ولو وهب الأب أو الجد للولد الصغير لزم ، لأنه مقبوض بيد الولي . وهبة المشاع جائزة كالمقسوم .
شرح
حتى يقبض ، وانما أراد الناس ذلك فأخطأوا ( 1 ) . وفيه نظر : أما الوجهان الأولان فلأنهما قياس لا نقول به ، ولإنتقاض الأول بالصرف والسلم فإنهما يقتضيان التمليك ويشترط القبض في صحتهما . وأما الثالث فلانه لا يلزم من خروجه عدم كونه شرطا في الصحة ، وأما الرواية فلا دلالة فيها على المدعى وانما هي حكاية قول الناس وخطئهم فيه ولم يتبين فيها الحق . ( الثالثة ) لا بدّ في القبض من اذن الواهب ، فلو قبض المتهب من غير اذن لم يقع موقعه ، والهبة كلا هبة لأصالة بقاء الملك ، خصوصا على اشتراطه في الصحة . ( الرابعة ) هل يشترط فوريته أم لا ؟ أما على القول بأنه شرط في اللزوم فلا يشترط الفورية ، وأما على القول باشتراطه فاستشكله العلامة في القواعد ( 2 ) من حيث أصالة عدم الاشتراط ، ومن أنه لا يتيقن البقاء على باقي الاجزاء مع عدمه والحق اشتراط فوريته . ( الخامسة ) لو وهب المغصوب للغاصب أو الوديعة للمستودع أو وهب الولي الطفل شيئا في يده لا يشترط تجديد قبض ، وهل يشترط مضي زمان يمكن فيه القبض لو أراده ؟ يظهر من كلام الشيخ في المبسوط ذلك ، والحق عدمه .
هامش
( 1 ) المختلف 2 / 28 . والرواية في التهذيب 9 / 156 ، الاستبصار 4 / 110 . ونحلته أي أعطيته شيئا من غير عوض بطيب نفس . ( 2 ) راجع القواعد المطلب الثالث من الفصل الثالث في الهبة . وقال فيه : ولا يشترط فورية الإقباض على اشكال .