تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
ويجوز حبس الفرس والبعير في سبيل اللَّه ، والغلام والجارية في خدمة بيوت العبادة . ويلزم ذلك ما دامت العين باقية . وأما الصدقة : فهي التطوع بتمليك العين بغير عوض . ولا حكم لها ما لم تقبض بإذن المالك .
شرح
وفيه نظر ، لان بيع الأصل غير مشروط بعلم قدر منافعه بل بعلم الأصل وان جهل منافعه كبيع الشاة ذات اللبن مع جهالة قدر الحلب . ويمكن أن يجاب بالفرق بين العلمين ، فان العلم بالكم من حيث الزمان شرط لا العلم بمقدار المنتفع به . ( الثالثة ) هل تصح إجارتها مدة معلومة على القول بجواز تأخر المدة عن العقد أم لا ؟ الظاهر أنه مع تقديرها بالمدة تصح ، أما مع التقدير بالعمر فلا ، لأن الإجارة تمليك منفعة معلومة والفرض عدمه ، ولأنه يجب فيها تسليم المنفعة وهو غير معلوم زمان القدرة عليه . قوله : ويجوز حبس الفرس . إلى قوله : ويلزم ذلك ما دامت العين باقية هذا صحيح لا غبار عليه . نعم يقع الفرق بين الحبيس المذكور وبين الحبيس على الإنسان أن الأول يخرج عن ملك الحابس بخلاف الثاني بل يعود اليه أو إلى وارثه ، لما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى برد الحبيس وإنفاذ المواريث ( 1 ) . قوله : وأما الصدقة فهي التطوع بتمليك العين بغير عوض
هامش
( 1 ) الكافي 7 / 34 ، التهذيب 9 / 140 ، الفقيه 4 / 181 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 337 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري