تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
وكذا لو قال له : عمرك ، لم تبطل بموت المالك . وتبطل بموت الساكن . ولو قال : حياة المالك ، لم تبطل بموت الساكن وانتقل ما كان له إلى ورثته . وان أطلق ولم يعين مدة ولا عمرا تخير المالك في إخراجه مطلقا . ولو مات المالك - والحال هذه - كان المسكن ميراثا لورثته وبطلت السكنى . ويسكن الساكن معه من جرت العادة به كالولد والزوجة والخادم .
شرح
( الثالثة ) شرط العلامة في القواعد ( 1 ) نية التقرب ، والأقوى عدم اشتراطها . نعم معها تصير صدقة . قوله : وكذا لو قال له عمرك لم تبطل بموت المالك هذا قول الأكثر ، لأنه عقد منجز مع صحة العاقد فلم تبطل بموته . وقال ابن الجنيد ان كانت العين تقصر عن الثلث لم يكن للورثة إخراج الساكن ، وان زادت كان لهم ذلك ، محتجا برواية خالد بن نافع البجلي عن الصادق عليه السلام ( 2 ) وليس فيها دلالة على أن المالك أسكنه في حياته فتحمل على الوصية مع أن في فقهها اضطرابا ، لأن العين إذا لم تنتقل إلى المعمر لا وجه لتقويمها ، فإن كان ولا بد تقوم المنفعة . قوله : ويسكن الساكن من جرت العادة به كالولد والزوجة والخادم
هامش
( 1 ) قال في القواعد في المقصد الثاني من كتاب الوقوف : السكنى ولا بد فيها من إيجاب وقبول وقبض ونية التقرب . ( 2 ) الكافي 7 / 38 ، التهذيب 9 / 142 ، الفقيه 4 / 86 ، الاستبصار 4 / 105 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 334 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري