وكذا لو قال له : عمرك ، لم تبطل بموت المالك .
وتبطل بموت الساكن . ولو قال : حياة المالك ، لم تبطل بموت الساكن وانتقل ما كان له إلى ورثته .
وان أطلق ولم يعين مدة ولا عمرا تخير المالك في إخراجه مطلقا .
ولو مات المالك - والحال هذه - كان المسكن ميراثا لورثته وبطلت السكنى .
ويسكن الساكن معه من جرت العادة به كالولد والزوجة والخادم .
شرح
( الثالثة ) شرط العلامة في القواعد ( 1 ) نية التقرب ، والأقوى عدم اشتراطها .
نعم معها تصير صدقة .
قوله : وكذا لو قال له عمرك لم تبطل بموت المالك
هذا قول الأكثر ، لأنه عقد منجز مع صحة العاقد فلم تبطل بموته . وقال ابن الجنيد ان كانت العين تقصر عن الثلث لم يكن للورثة إخراج الساكن ، وان زادت كان لهم ذلك ، محتجا برواية خالد بن نافع البجلي عن الصادق عليه السلام ( 2 ) وليس فيها دلالة على أن المالك أسكنه في حياته فتحمل على الوصية مع أن في فقهها اضطرابا ، لأن العين إذا لم تنتقل إلى المعمر لا وجه لتقويمها ، فإن كان ولا بد تقوم المنفعة .
قوله : ويسكن الساكن من جرت العادة به كالولد والزوجة والخادم
هامش
( 1 ) قال في القواعد في المقصد الثاني من كتاب الوقوف : السكنى ولا بد فيها من إيجاب وقبول وقبض ونية التقرب .
( 2 ) الكافي 7 / 38 ، التهذيب 9 / 142 ، الفقيه 4 / 86 ، الاستبصار 4 / 105 .