ولو اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع مع يمينه ، ان كان المبيع قائما ، وقول المشتري مع يمينه ان كان تالفا .
شرح
بل تكون تابعا للعين فتكون للبائع .
والحق ما اختاره المصنف ، وهو الرد عليه . وأما ما لا تكون بفعله فإنه للبائع وان كان منفصلا ، لأنه نماء ملكه من غير مشاركة أحد فيكون له .
قوله : ولو اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع مع يمينه ان كان المبيع قائما وقول المشتري مع يمينه ان كان تالفا
للأصحاب هنا أقوال ثلاثة :
( الأول ) ما ذكره المصنف من التفصيل ، وهو قول الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف . وتبعه القاضي .
ومستنده رواية محمد بن أحمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السّلام في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع ؟ قال : القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائما بعينه ( 1 ) .
وهو يدل بالمفهوم على أن القول قول المشتري مع التلف .
وفيها نظر : أما أولا فلان دلالتها على قول المشتري بدليل الخطاب وليس بحجة . وأما ثانيا فلمخالفتها الأصول المقررة ، وهو كون البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، وهنا قد حكم للبائع بقوله مع كونه مدعيا .
( الثاني ) قول ابن الجنيد ان القول قول من كانت في يده ، ونقل ابن إدريس عن التقي مثله واختاره . ودليله أنه إذا كانت السلعة في يد البائع فالمشتري يدعي انتزاعها بذلك الثمن والبائع ينكر استحقاقه بذلك ، فالقول قوله . وان كانت
هامش
( 1 ) الكافي 5 / 174 ، الوسائل 12 / 383 .