ويوضع لظروف السمن والتمر ما هو معتاد لا ما يزيد .
الخامس : القدرة على تسليمه .
فلو باع الآبق منفردا لم يصح ، ويصح لو ضم إليه شيئا .
شرح
فالقول قول مدعي الصحة ، أو قال بعتك بصبرة فقال بل بمكوك ( 1 ) .
( الرابع ) لو قال بعتك بمال في ذمتك فقال بل في ذمة زيد ، فالقول قول البائع لأصالة ثبوت الثمن في ذمة المشتري . ويحتمل التحالف لتغاير الثمن بالمحل ، والأول أقوى .
قوله : فلو باع الآبق منفردا لم يصح ويصح لو ضم إليه شيئا
بيع الآبق مع الضميمة يصح إجماعا ، ولا معها فاما أن يقدر المشتري على تحصيله أولا ، والثاني لا يصح الا معها أيضا . واختلف في الأول ، وهو ما إذا قدر المشتري على تحصيله ، فقال المرتضى يصح من غير ضميمة واختاره العلامة وهو حسن لكونه عينا مملوكة معلومة يمكن قبضها فيصح بيعها لعموم " وأحل اللَّه البيع " .
ومنع الشيخ من ذلك الا معها مستندا في الموضعين إلى رواية سماعة قال سألته عن رجل يشتري العبد وهو آبق من أهله . فقال : لا يصلح الا أن يشتري معه شيئا آخر ، فيقول اشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر
هامش
( 1 ) المكوك بفتح الميم وضم الكاف المشددة : مكيال معروف لأهل العراق ، والجمع مكاكيك ومكاكي على البدل كراهية التضعيف . وهو صاع ونصف ، وهو ثلاث كيلجات والكيلجة منا وسبعة أثمان منا ، والمن رطلان ، والرطل اثنتا عشرة أوقية ، والأوقية أستار وثلثا أستار والأستار أربعة مثاقيل ونصف ، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ، والدرهم ستة دوانيق والدانق قيراطان ، والقيراط طسوجان ، والطسوج حبتان ، والحبة سدس ثمن درهم وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءا من درهم .