شرح
على العبد كان ثمنه الذي نقد في الشيء ( 1 ) . وهذا أعم من أن يكون مقدورا على قبضه أولا .
وهذه الرواية وان كانت ضعيفة ، أما أولا فبسماعة ، وأما ثانيا فلعدم تعيين المسؤول فيها ، وأما ثالثا فلكونها مخالفة للنظر من حيث أن جواز هذه المسألة مع كون الثمن في مقابلة الضميمة ومنع بيع المجهول منضما إلى معلوم ولا يكون الثمن في مقابلة المعلوم مما لا يجتمعان ، وذلك لان الجهل ببعض المبيع كما يستلزم الجهل بكله كذلك تعذر التسليم في بعض المبيع يستلزم تعذر تسليم كله من حيث الكل ، لكنها مؤيدة بالعمل من الأصحاب حتى أنه إجماع منهم .
فوائد :
( الأولى ) لا خيار للمشتري مع العلم بإباقه ، أما مع عدم علمه فله الخيار .
ولا يكون الثمن في مقابلة الضميمة حينئذ .
( الثانية ) لو جعل العبد الآبق ثمنا هل يصح ويفتقر إلى الضميمة أم لا ؟ يحتمل البطلان ، لأنه خلاف النص والنظر . ويحتمل الصحة ، وهو الأقرب ، إذ لا تغاير بين العوضين الا باعتبار عارض . وعلى هذا يجوز أن يكون أحد الآبقين ثمنا والآخر مثمنا مع الضميمة إلى كل منهما .
( الثالثة ) يشترط في الضميمة شرائط صحة البيع فيها من الملكية والمعلومية ومقدورية التسليم ، فلا يصح كونها آبقا آخر .
( الرابعة ) لو تعددت العبيد كفت ضميمة واحدة ثمنا كانت أو مثمنا .
( الخامسة ) الآبق ما دام آبقا ليس مبيعا في الحقيقة ولا جزء مبيع لكنه مشروط
هامش
( 1 ) الكافي 5 / 209 ، التهذيب 7 / 124 اللفظ للكافي ، وفى التهذيب ذيله هكذا :
كان الذي نقده فيما اشترى منه ، الوسائل 12 / 263 .