تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
كانوا أو أجانب . وهل له ذلك مع أصاغر ولده ؟ فيه خلاف ، والجواز مروي . أما النقل عنهم فغير جائز .
شرح
كانوا أو أجانب ، وهل له ذلك مع أصاغر ولده ؟ فيه خلاف والجواز مروي أما النقل عنهم فغير جائز ( الأولى ) لا خلاف أن مع إطلاق الوقف والموقوف عليهم بالغون وحصلت الشرائط كلها لا يجوز إدخال غيرهم . نعم عند المفيد أنه لو حدث في الموقوف عليه حدث يمنع الشرع من معونته والصدقة عليه والتقرب إلى اللَّه بصلته جاز التغيير لان الوقف صدقة فلا يستحقه من لا يستحقها ، فإذا حدث في الموقوف عليه كفر أو فسق بحيث يستعان بذلك المال عليهما جاز حينئذ للواقف التغيير والإدخال . وليس بعيدا من الصواب وان منعه ابن إدريس وغيره . هذا مع حدوث المانع أما لو كان حاصلا حال الوقف فلا . ( الثانية ) لو وقف على أولاده الصغار وأطلق وقبض عنهم هل له إدخال غيرهم معهم ؟ قال الشيخ في النهاية ( 1 ) نعم ، للرواية المشار إليها ، وهي عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن الصادق عليه السلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده . وقال : لا بأس ( 2 ) . ومثله عن محمد بن سهل عن أبيه عن الرضا عليه السلام عن الرجل تصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال : لا بأس به ( 3 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 596 . ( 2 ) الكافي 7 / 31 ، التهذيب 9 / 135 ، الاستبصار 4 / 100 . ( 3 ) التهذيب 9 / 136 ، الاستبصار 4 / 101 .