تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
( الثاني ) في الموقوف : ويشترط أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها انتفاعا محللا . ويصح إقباضها ، مشاعة كانت أو مقسومة . ( الثالث ) في الواقف : ويشترط فيه البلوغ وكمال العقل وجواز التصرف . وفي وقف من بلغ عشرا تردد ، المروي : جواز صدقته والأولى : المنع .
شرح
اليه عند الحاجة ويورث ( 1 ) . وهذا هو الأقوى عندي . ( الثانية ) يحتمل في الحاجة المذكورة تفسيرها بقصور ماله عن سنة لدخوله في اسم الفقر والمسكنة ، ويحتمل بقصوره عن يوم أو بسؤال غيره . والثاني قريب . ( الثالثة ) لو لم يشرط عوده عند الحاجة ثم إنه وقفه على الفقراء فصار فقيرا فإنه يشارك في الحاصل عند المصنف ، وكذا لو وقف على الفقهاء وأطلق وهو فقيه حينئذ فإنه يشارك ، لحصول المعنى المذكور في المصرف ، فهو حينئذ راجع بدليل من خارج لا بالوقف الصادر عنه . قوله : وفي وقف من بلغ عشرا تردد ، والمروي جواز صدقته ، والأولى المنع ينشأ من كونه محجورا عليه فلا يصح منه ، ومن فتوى الأصحاب بجواز
هامش
( 1 ) القواعد ، أواخر المطلب من كتاب الوقوف .