( الثاني ) في الموقوف :
ويشترط أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها انتفاعا محللا .
ويصح إقباضها ، مشاعة كانت أو مقسومة .
( الثالث ) في الواقف :
ويشترط فيه البلوغ وكمال العقل وجواز التصرف .
وفي وقف من بلغ عشرا تردد ، المروي : جواز صدقته والأولى : المنع .
شرح
اليه عند الحاجة ويورث ( 1 ) . وهذا هو الأقوى عندي .
( الثانية ) يحتمل في الحاجة المذكورة تفسيرها بقصور ماله عن سنة لدخوله في اسم الفقر والمسكنة ، ويحتمل بقصوره عن يوم أو بسؤال غيره . والثاني قريب .
( الثالثة ) لو لم يشرط عوده عند الحاجة ثم إنه وقفه على الفقراء فصار فقيرا فإنه يشارك في الحاصل عند المصنف ، وكذا لو وقف على الفقهاء وأطلق وهو فقيه حينئذ فإنه يشارك ، لحصول المعنى المذكور في المصرف ، فهو حينئذ راجع بدليل من خارج لا بالوقف الصادر عنه .
قوله : وفي وقف من بلغ عشرا تردد ، والمروي جواز صدقته ، والأولى المنع
ينشأ من كونه محجورا عليه فلا يصح منه ، ومن فتوى الأصحاب بجواز
هامش
( 1 ) القواعد ، أواخر المطلب من كتاب الوقوف .