والوكيل أمين لا يضمن الا مع تعد أو تفريط .
( الخامس ) في الاحكام وهي مسائل :
( الأولى ) لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا ولو بزيادة لم تصح ووقف على الإجازة . وكذا لو أمره ببيعه مؤجلا بثمن فباع بأقل حالا .
ولو باع بمثله أو أكثر صح الا أن يتعلق بالأجل غرض .
ولو أمره بالبيع في موضع فباع في غيره بذلك الثمن صح .
ولا كذا لو أمره ببيعه من إنسان فباع من غيره فإنه يقف على الإجازة ولو باع بأزيد .
شرح
وهي الرابعة ، فقال الشيخان في المقنعة والنهاية ( 1 ) بالبطلان وقال سلار بالصحة وقال الشيخ في الخلاف ( 2 ) والمبسوط بالكراهة ، واختاره ابن إدريس وهو حسن .
والخمسة الباقية صحيحة إجماعا ، وتردد المصنف من حيث منع الشيخين ولأنه نوع سلطة ، إذ يد الوكيل يد الموكل الكافر فلا يصح عملا بالآية ، ومن أصالة الجواز وأنه لا خلاف في أن للذمي المطالبة بأي نوع كان اما بنفسه أو بغيره .
قوله : ولو امره بالبيع في موضع فباع في غيره بذلك الثمن صح ، ولا كذا لو امره ببيعه من إنسان فباع من غيره فإنه يقف على الإجازة ولو باع بأزيد
هامش
( 1 ) النهاية : 317 . قال فيه : ولا يتوكل للذمي على المسلم .
( 2 ) الخلاف 2 / 148 قال : يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم .