تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
والوكيل أمين لا يضمن الا مع تعد أو تفريط . ( الخامس ) في الاحكام وهي مسائل : ( الأولى ) لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا ولو بزيادة لم تصح ووقف على الإجازة . وكذا لو أمره ببيعه مؤجلا بثمن فباع بأقل حالا . ولو باع بمثله أو أكثر صح الا أن يتعلق بالأجل غرض . ولو أمره بالبيع في موضع فباع في غيره بذلك الثمن صح . ولا كذا لو أمره ببيعه من إنسان فباع من غيره فإنه يقف على الإجازة ولو باع بأزيد .
شرح
وهي الرابعة ، فقال الشيخان في المقنعة والنهاية ( 1 ) بالبطلان وقال سلار بالصحة وقال الشيخ في الخلاف ( 2 ) والمبسوط بالكراهة ، واختاره ابن إدريس وهو حسن . والخمسة الباقية صحيحة إجماعا ، وتردد المصنف من حيث منع الشيخين ولأنه نوع سلطة ، إذ يد الوكيل يد الموكل الكافر فلا يصح عملا بالآية ، ومن أصالة الجواز وأنه لا خلاف في أن للذمي المطالبة بأي نوع كان اما بنفسه أو بغيره . قوله : ولو امره بالبيع في موضع فباع في غيره بذلك الثمن صح ، ولا كذا لو امره ببيعه من إنسان فباع من غيره فإنه يقف على الإجازة ولو باع بأزيد
هامش
( 1 ) النهاية : 317 . قال فيه : ولا يتوكل للذمي على المسلم . ( 2 ) الخلاف 2 / 148 قال : يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم .