تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
( الثالث ) الموكل : ويشترط كونه مكلفا جائز التصرف . ولا يوكل العبد إلا بإذن مولاه ، ولا الوكيل الا أن يؤذن له . وللحاكم أن يوكل عن السفهاء والبله . ويكره لذوي المروءات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم .
شرح
اخبارا وإنشاء معا لاستلزام الاخبار سبق النسبة ، فإن طابقها فصادق والا فكاذب والإنشاء لا يستلزم ذلك بل هو إحداث للنسبة الواقعة . قوله : الثالث الموكل ، ويشترط كونه مكلفا جائز التصرف لو اقتصر على قوله " جائز التصرف " لم يحتج إلى ذكر المكلف ، لان كونه جائز التصرف يشمل الجميع ، فإن الصبي غير مكلف ولا جائز التصرف ، والسفيه والمفلس والعبد مكلفون مع عدم جواز تصرفهم ، فقد اشترك الكل في عدم جواز التصرف ، فكان ذكره وحده كافيا . قوله : ولا يوكل العبد إلا بإذن مولاه ولا الوكيل الا ان يؤذن له يجوز هنا كسر كاف " يوكل " وفتحها : أما الأول فمعناه لا يجوز للعبد والوكيل أن يوكلا إلا بإذن السيد والموكل ، وأما الثاني فمعناه لا يجوز للإنسان أن يوكل عبد غيره ولا وكيل غيره الا بالإذن . لكن ذلك غير متوجه في الوكيل الا أن يكون خاصا بجعل فإنه يكون أجيرا خاصا ، وقد تقدم أن الأجير الخاص لا يعمل لغير المستأجر والأول أنسب لسياق الكلام . إذا عرفت هذا فهنا فوائد : ( الأولى ) انما لم يصح توكيل العبد لغيره لأنه اما غير مالك كما هو الأصح أو يملك لكنه محجور عليه ، فلا يصح توكيله حينئذ مطلقا . وفيه نظر ، لأنه يجوز توكيله فيما له فعله كطلاق زوجته إجماعا ، وكذا
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 292 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري