( الثالثة ) إذا زوجه مدعيا وكالته فأنكر الموكل فالقول قول المنكر مع يمينه ، وعلى الوكيل مهرها . وروى نصف مهرها لأنه ضيع حقها .
وعلى الزوج أن يطلقها سرا ان كان وكل .
شرح
قوله : إذا زوجه مدعيا وكالته فأنكر الموكل فالقول قول المنكر مع يمينه وعلى الوكيل مهرها ، وروى نصف مهرها لأنه ضيع حقها وعلى الزوج ان يطلقها [ سرا ] ان كان وكل
هنا أقوال :
( الأول ) قول الشيخ في النهاية ( 1 ) أنه مع عدم البينة يحلف المنكر ويلزم الوكيل المهر كملا للزوجة بالعقد وتفريط الوكيل بترك الاشهاد ولا يتنصف الا بالطلاق وليس .
( الثاني ) قول الشيخ في المبسوط ، وهو ما ذكر الا أنه يلزم الوكيل النصف لأنه فسخ قبل الدخول فيجب معه النصف كالطلاق ، وللرواية المشار إليها ، وهي رواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام ( 2 ) .
( الثالث ) نقل المصنف في الشرائع ( 3 ) الحكم ببطلان العقد ظاهرا ولا شيء على الوكيل ولا الموكل ، لأن الإنكار مقتض لرفع العقد ولزوم المهر مقتض لثبوته فلا يجتمعان ، ولان المهر عوض البضع والوكيل لم يصل إليه شيء . وهو فتوى العلامة ، ونقله عن بعض علمائنا ولم نقف عليه .
والذي يقتضيه النظر أن العقد لما بطل ظاهرا بإنكار الخروج فلا يترتب
هامش
( 1 ) النهاية : 319 ، وليس فيه حلف المنكر .
( 2 ) التهذيب 6 / 213 ، الفقيه 3 / 49 .
( 3 ) الشرائع 1 / 146 .