ويجوز أن تلي المرأة عقد النكاح لنفسها ولغيرها .
والمسلم يتوكل للمسلم على المسلم والذمي ، وللذمي على الذمي .
وفي وكالته له على المسلم تردد .
والذمي يتوكل على الذمي للمسلم والذمي ولا يتوكل على مسلم .
شرح
هذا الشرط مما لا خلاف فيه ، وقال التقي والقاضي لا يجوز للمسلم أن يوكل
الا المسلم العاقل الأمين الحازم البصير بلحن حجته العالم بمواقع الحكم العارف باللغة التي يحاور بها .
والحق أن اشتراط الإسلام انما يجب إذا كان الغريم مسلما ، وأما إذا كان كافرا فلا ، لأصالة الصحة وعدم المانع . وأما باقي الصفات فالمشهور استحبابها .
قوله : والمسلم يتوكل للمسلم على المسلم والذمي للذمي على الذمي وفي وكالته له على المسلم تردد ، والذمي يتوكل على الذمي للمسلم والذمي ولا يتوكل على مسلم
الصور ثمان : « 1 » مسلم لمسلم على مسلم ، « 2 » مسلم لذمي على ذمي « 3 » مسلم لمسلم على ذمي ، « 4 » مسلم لذمي على مسلم « 5 » ذمي لذمي على ذمي « 6 » ذمي لمسلم على مسلم ، « 7 » ذمي لمسلم على ذمي ، « 8 » ذمي لذمي على مسلم .
صورتان فاسدتان إجماعا ، وهما السادسة والثامنة . وواحدة مختلف فيها