تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
ويجوز أن تلي المرأة عقد النكاح لنفسها ولغيرها . والمسلم يتوكل للمسلم على المسلم والذمي ، وللذمي على الذمي . وفي وكالته له على المسلم تردد . والذمي يتوكل على الذمي للمسلم والذمي ولا يتوكل على مسلم .
شرح
هذا الشرط مما لا خلاف فيه ، وقال التقي والقاضي لا يجوز للمسلم أن يوكل الا المسلم العاقل الأمين الحازم البصير بلحن حجته العالم بمواقع الحكم العارف باللغة التي يحاور بها . والحق أن اشتراط الإسلام انما يجب إذا كان الغريم مسلما ، وأما إذا كان كافرا فلا ، لأصالة الصحة وعدم المانع . وأما باقي الصفات فالمشهور استحبابها . قوله : والمسلم يتوكل للمسلم على المسلم والذمي للذمي على الذمي وفي وكالته له على المسلم تردد ، والذمي يتوكل على الذمي للمسلم والذمي ولا يتوكل على مسلم الصور ثمان : « 1 » مسلم لمسلم على مسلم ، « 2 » مسلم لذمي على ذمي « 3 » مسلم لمسلم على ذمي ، « 4 » مسلم لذمي على مسلم « 5 » ذمي لذمي على ذمي « 6 » ذمي لمسلم على مسلم ، « 7 » ذمي لمسلم على ذمي ، « 8 » ذمي لذمي على مسلم . صورتان فاسدتان إجماعا ، وهما السادسة والثامنة . وواحدة مختلف فيها