ولو عمم الوكالة صح الا ما يقتضيه الإقرار .
شرح
فساد أحدهما لا يستلزم فساد الأخر ، كما إذا أمره بشراء شاة وخنزير . فإذا يكون مالكا للبيع المطلق ، فإذا باع مطلقا صح وانصرف إلى الحال ، لأن إطلاق العقد يقتضي ذلك .
( السادسة ) في الصورة المذكورة هل يملك البيع إلى أجل معلوم ؟ يحتمل أن يقال : ان باع إلى أجل هو أقل مما يحتمله الأجل المجهول المأمور به صح والا بطل . اللهم الا أن يكون الثمن المأمور به إلى الأجل المجهول أزيد منه إلى الأجل الأقل ، فإنه لا يصح . أما لو تساوى الثمنان أو زاد في الأقل المعين فإنه يصح . وأما صورة الشراء إلى الأجل المجهول فإنه لا يصح له الشراء حالا لأن مصلحة الحلول مرجوحة بالنسبة إلى الموكل . ويحتمل أن يملك أكثر أجل يحتمله الأجل المجهول كما قلناه في البيع ، لكن مع مساواة الثامن أو أقليته والا فلا .
( السابعة ) لو أمره أن يصالح عن الدم بخمر فصالح به صح وحصل العفو ، ولا كذا لو صالح بخنزير : أما الأول فلان العفو عن القصاص مبني على التغليب وأما الثاني فلمخالفته أمر الموكل ، ولان الخمر مضمون لو كان للكافر ومحترم لو كان المقصود بإبقائه التخليل .
قوله : ولو عمم الوكالة صح الا ما يقتضيه الإقرار
تعيين ما فيه الوكالة اما بحسب الشخص كقوله " وكلتك في بيع هذا الثوب " أو بحسب الصنف كقوله " وكلتك في بيع [ كل ] مالي بيعه " أو بحسب النوع كقوله " وكلتك في كل معاملاتي المالية أو كل مالي المعاملة به من أموالي " .
ولا خلاف في صحة هذه الثلاثة .