ثم تستعاد العين ان كانت موجودة ، ومثلها ان كانت مفقودة ، أو قيمتها ان لم يكن لها مثل . وكذا لو تعتذر استعادتها .
( الثاني ) ما تصح فيه الوكالة .
وهو كل فعل لا يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين ، كالبيع ، والنكاح .
شرح
وتكون القيمة مساوية لما ادعاه المالك ( 1 ) .
وكذا القول قول المالك لو وكل في شراء عبد فقال الوكيل اشتريته بمائة وقال المالك بثمانين ، لأنه غارم .
وقال الشيخ في المبسوط : القول قول الوكيل كما يقبل قوله في الرد والتلف .
وهو أجود ، لأن قوله مقبول فيما هو وكيل فيه ، أما لو ادعى عدم الإذن في الشراء بمائة بل بثمانين مثلا فالقول قوله لما تقدم .
قوله : ما تصح فيه الوكالة ، وهو كل فعل لا يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين
هذا ضابط حسن لا يختل بشيء ، ولا بدّ فيه من شرائط ثلاثة ( الأول ) ان يكون مملوكا للموكل ، بمعنى إمكان وقوعه منه شرعا في حال توكيله ( الثاني ) أن يكون قابلا للنيابة ( الثالث ) أن يكون معلوما نوعا من العلم لينتفي معظم الغرر .
وتفصيله : أنه سائر العقود لازمة كانت أو جائزة وكذا سائر الفسوخ والإيقاعات إلا الظهار والإيلاء واللعان والنذر والعهد واليمين ، وتصح أيضا في طلب الحقوق
هامش
( 1 ) المختلف 1 / 161 ، وذكر فيه عن النهاية عين ما في المتن ، ولم أجد هذه العبارة في النهاية لا في التجارة ولا في الوكالة بل فيه ما ذكرته لك .