وتبطل بالموت والجنون والإغماء وتلف ما يتعلق به .
ولو باع الوكيل بثمن فأنكر الموكل الاذن بذلك القدر ، فالقول قول الموكل مع يمينه .
شرح
وبإمكان تغير المصالح يمنع ذلك ، وكذا قولهم يلزم الحرج والضرر . قلنا معارض بأمرين :
« 1 » أنه لو ظهر المبيع مستحقا وقد أتلفه المشتري أو غيره عن صورته .
« 2 » ضرر الموكل بعدم العزل إذا فاتته مصلحة ضرورية ، ولا يلزم ذلك في صورة تمكنه من الاعلام لأنه هو الذي أدخل الضرر على نفسه .
وقول الشيخ في أهل قبا انهم لم يعتدوا . قلنا : التكليف مشروط بالعلم ولما انتفى علمهم بالتحويل سقط بتكليفهم بالإعادة وأجزأهم ما فعلوه وليس كذلك الوكالة ، بل هي مثل الطلاق الذي لا يشترط في وقوعه علم الزوجة .
قوله : ولو باع الوكيل بثمن فأنكر الموكل الاذن بذلك القدر فالقول قول الموكل مع يمينه
هذا قول الشيخ في المبسوط وحكم باستعادة العين كما ذكره المصنف .
وقال في النهاية ( 1 ) يلزم الدلال إتمام ما حلف عليه المالك .
قال العلامة والوجه الأول ، لأنه بيع ظهر بطلانه فكان للمالك العين .
ويحمل قول الشيخ في النهاية على تعذر استعادة العين من المشتري والقيمة
هامش
( 1 ) النهاية 407 قال فيه : وإذا اختلف الواسطة وصاحب المتاع فقال الواسطة قلت لي : بعه بكذا وكذا وقال صاحب المال : بل قلت : بعه بكذا وأكثر من الذي قال ولم يكن لأحدهما بينة على دعواه كان القول قول صاحب المتاع مع يمينه باللَّه ، وله أن يأخذ المتاع أن وجده بعينه ، وإن كان قد أحدث فيه ما ينقصه أو استهلك ضمن الواسطة من الثمن ما حلف عليه صاحب المتاع .