تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
ولو تنازعا في الاستيجار فالقول قول المنكر مع يمينه . ولو اختلفا في رد العين فالقول قول المالك مع يمينه . وكذا لو كان في قدر الشيء المستأجر . ولو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه . وكذا لو ادعى عليه التفريط .
شرح
هذا إشارة إلى مذهب بعض العامة أظنه مالكا ، وهو أن صاحب الحمام يضمن الثياب مطلقا فرط أولا . وهو باطل ، لأصالة البراءة وعموم ثبوت السبب . قوله : ولو تنازعا في الاستيجار فالقول قول المنكر مع يمينه أما أن يكون هذا التنازع قبل استيفاء المنفعة فيحلف المنكر ولا شيء في البين ، أو بعد استيفاء المنفعة فيحلف أيضا ويثبت على المستوفي أقل الأمرين من أجرة المثل وما ادعاه المؤجر ان كان هو المدعي ، وأكثر الأمرين من أجرة المثل وما ادعاه المستأجر ان كان هو المدعى . قوله : ولو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه هنا أقوال : ( الأول ) قول الشيخ في الخلاف تستعمل القرعة فمن خرج اسمه حلف وحكم له . ( الثاني ) قوله في المبسوط ان كان الاختلاف قبل مضي المدة تحالفا وان كان بعدها في يد المكتري لم يتحالفا وكان القول قول المكتري ، كما في البيع القول قول المشتري إذا كانت السلعة تالفة . ونقل هذا القول عن قوم ، وقال هو الذي يقتضيه مذهبنا ، وهو مذهب ابن الجنيد . ( الثالث ) قول القاضي ان لم تكن بينة تحالفا ، فان نكل أحدهما عن اليمين