ولو تنازعا في الاستيجار
فالقول قول المنكر مع يمينه .
ولو اختلفا في رد العين فالقول قول المالك مع يمينه . وكذا لو كان في قدر الشيء المستأجر .
ولو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه . وكذا لو ادعى عليه التفريط .
شرح
هذا إشارة إلى مذهب بعض العامة أظنه مالكا ، وهو أن صاحب الحمام يضمن
الثياب مطلقا فرط أولا . وهو باطل ، لأصالة البراءة وعموم ثبوت السبب .
قوله : ولو تنازعا في الاستيجار فالقول قول المنكر مع يمينه
أما أن يكون هذا التنازع قبل استيفاء المنفعة فيحلف المنكر ولا شيء في البين ، أو بعد استيفاء المنفعة فيحلف أيضا ويثبت على المستوفي أقل الأمرين من أجرة المثل وما ادعاه المؤجر ان كان هو المدعي ، وأكثر الأمرين من أجرة المثل وما ادعاه المستأجر ان كان هو المدعى .
قوله : ولو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه
هنا أقوال :
( الأول ) قول الشيخ في الخلاف تستعمل القرعة فمن خرج اسمه حلف وحكم له .
( الثاني ) قوله في المبسوط ان كان الاختلاف قبل مضي المدة تحالفا وان كان بعدها في يد المكتري لم يتحالفا وكان القول قول المكتري ، كما في البيع القول قول المشتري إذا كانت السلعة تالفة . ونقل هذا القول عن قوم ، وقال هو الذي يقتضيه مذهبنا ، وهو مذهب ابن الجنيد .
( الثالث ) قول القاضي ان لم تكن بينة تحالفا ، فان نكل أحدهما عن اليمين