ولو انهدم المسكن تخير المستأجر في الفسخ وله إلزام المالك باصلاحه .
ولا يسقط مال الإجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر .
5 - وأن تكون المنفعة مباحة .
فلو آجره ليحمل الخمر وليعلمه الغناء لم تنعقد .
ولا تصح إجارة الآبق .
ولا يضمن صاحب الحمام الثياب الا أن يودع فيفرط .
شرح
قوله : ولو انهدم المسكن [ أو عاب ] تخير المستأجر في الفسخ وله إلزام المالك باصلاحه
وكذا لو انهدم بعضه مما يفوت به الانتفاع ، أما لو استأجر دارين صفقة فانهدم أحدهما أو دارا وعبدا صفقة فمات العبد أو انهدمت الدار ، قال القاضي كان الباقي لازما له بحصة . وليس بشيء بل له الفسخ لتبعض الصفقة وله الالتزام بالحصة .
قوله : ولا يسقط مال الإجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر
هذا إذا كان على جهة الانتفاع فاتفق الهدم ، أما لو كان تعديا فإن المستأجر ضامن ويتقاصان .
قوله : ولا تصح إجارة الآبق
لعدم القدرة على التسليم ، وهل تصح مع الضميمة كالبيع ؟ نظر من عدم التنصيص ومن جوازه في نقل العين الذي هو أقوى ، ففي المنافع أولى بالجواز .
قوله : ولا يضمن صاحب الحمام الثياب الا ان يودع فيفرط