تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
ولو انهدم المسكن تخير المستأجر في الفسخ وله إلزام المالك باصلاحه . ولا يسقط مال الإجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر . 5 - وأن تكون المنفعة مباحة . فلو آجره ليحمل الخمر وليعلمه الغناء لم تنعقد . ولا تصح إجارة الآبق . ولا يضمن صاحب الحمام الثياب الا أن يودع فيفرط .
شرح
قوله : ولو انهدم المسكن [ أو عاب ] تخير المستأجر في الفسخ وله إلزام المالك باصلاحه وكذا لو انهدم بعضه مما يفوت به الانتفاع ، أما لو استأجر دارين صفقة فانهدم أحدهما أو دارا وعبدا صفقة فمات العبد أو انهدمت الدار ، قال القاضي كان الباقي لازما له بحصة . وليس بشيء بل له الفسخ لتبعض الصفقة وله الالتزام بالحصة . قوله : ولا يسقط مال الإجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر هذا إذا كان على جهة الانتفاع فاتفق الهدم ، أما لو كان تعديا فإن المستأجر ضامن ويتقاصان . قوله : ولا تصح إجارة الآبق لعدم القدرة على التسليم ، وهل تصح مع الضميمة كالبيع ؟ نظر من عدم التنصيص ومن جوازه في نقل العين الذي هو أقوى ، ففي المنافع أولى بالجواز . قوله : ولا يضمن صاحب الحمام الثياب الا ان يودع فيفرط
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 272 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري