وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه الإجارة .
ولو تعدى بالدابة المسافة المشترطة ضمن ، ولزمه في الزائد أجرة المثل .
شرح
كان القول قول الآخر مع يمينه ، فان حلفا جميعا أو نكلا جميعا انفسخ العقد في المستقبل وكان القول قول المالك مع يمينه في الماضي ، فإن لم يحلف كان له أجرة المثل .
( الرابع ) ما قاله ابن إدريس واختاره المصنف والعلامة ، سواء كان قبل المدة أو بعدها . ولا وجه للقرعة ، لأنه لا اشكال هنا ، لأنهما اتفقا على الإجارة وعلى مطلق الأجرة ، وانما اختلفا في قدر الأجرة والمؤجر يدعي زيادة ينكرها المستأجر ، فيكون على المدعي البينة فإن عجز حلف المستأجر وبرئ من تلك الزيادة . هذا كله إذا لم تكن بينة لأحدهما ، فلو كانت لأحدهما حكم بها مطلقا .
ولو أقام كل منهما بينة فاحتمالات : « 1 » تقديم قول المدعي ، لان القول قول المنكر فلا حكم لبينته . « 2 » التحالف ، لان كلا منهما مدع باعتبار ومنكر باعتبار . « 3 » القرعة ، لأن الإشكال حاصل مع البينة .
قوله : ولو تعدى بالدابة المسافة المشترطة ضمن ولزمه في الزائد أجرة المثل
ان لم تتلف الدابة ولم تنقص لزمه أجرة المثل في الزائد مع المسمى ، وان تلفت أو نقصت قال القاضي يلزم مع التلف القيمة لا غير ومع النقص أما الأجرة أو قيمة الناقص .
والحق خلافه ، بل يلزمه القيمة للنقص والأجرة معا ، لأصالة عدم التداخل