وان اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصها فالقول قول الغارم .
وفي رواية ، القول قول المالك .
ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة ويجب ايفاؤه عند فراغه .
ولا يعمل أجير الخاص لغير المستأجر .
شرح
ولان كلا منهما يثبت بسبب النقص بالجناية ( 1 ) والأجرة باستيفاء المنفعة .
قوله : ولو اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصانها فالقول قول الغارم وفي رواية القول قول المالك
ما أفتى به قول ابن إدريس ، لأن المستأجر غارم ومنكر لزيادة يدعيها المالك وأما الرواية فهي ما رواه أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد عن الصادق عليه السلام قال : اما أن يحلف هو - أي صاحبها - على القيمة فيلزمك فان رد اليمين عليك حلفت على القيمة ولزمه ذلك ، أو يأتي صاحب البغل ببينة ( 2 ) .
وعمل الشيخ عليها في النهاية ( 3 ) في الدابة ، وقال : والحكم فيما سوى الدابة مما يقع فيه الخلاف كون البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه . والحق الأول .
قوله : ولا يعمل الأجير الخاص لغير المستأجر
الأجير قسمان : خاص وهو الذي يستأجر مدة معينة بالزمان لأي عمل تصح
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : بالخيانة .
( 2 ) الكافي 5 / 290 ، التهذيب 7 / 215 ، الاستبصار 3 / 134 .
( 3 ) النهاية : 446 .