تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
وهو الحق ، لأن المستأجر ملك المنفعة فله أن يؤجرها كيف شاء ، لعموم قوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : الناس مسلطون على أموالهم ( 1 ) ، ولرواية أبي المغراء في الحسن عن الصادق عليه السلام ( 2 ) ومثله رواية أبي الربيع الشامي عنه عليه السلام ( 3 ) أيضا وغيرهما من الروايات . واحتج المانع بأنه ربا ، وبرواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن الصادق عليه السلام ( 4 ) ، ورواية الحلبي عنه عليه السلام ( 5 ) أيضا . والجواب عن الأول بمنع لزوم الربا ، إذ محله بيع أحد المقدرين المتساويين جنسا بالآخر . وعن الثاني بالحمل على الكراهية ، لما رواه أبو بصير قال : قال الصادق عليه السلام : اني لأكره أن استأجر رحى وحدها ثم أوجرها بأكثر مما استأجرتها به الا ان يحدث فيها حدثا أو تغرم فيها غرامة ( 6 ) . وهنا فوائد : ( الأولى ) جوز الشيخ رحمه اللَّه أن يؤجر بعضها بأكثر مال الإجارة ويتصرف هو في الباقي بجزء من ذلك وان قل ، لرواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام : الرجل يستكري بمائة دينار فيكري بقيتها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر هو بقيتها . قال : لا بأس ( 7 ) .
هامش
( 1 ) البحار 2 / 272 . ( 2 ) الكافي 5 / 272 ، التهذيب 7 / 203 ، الاستبصار 3 / 129 ، الوسائل 13 / 260 . ( 3 ) الكافي 5 / 271 ، التهذيب 7 / 203 ، الاستبصار 3 / 129 ، الفقيه 3 / 157 ، الوسائل 13 / 259 . ( 4 ) التهذيب 7 / 203 ، الكافي 5 / 272 ، الفقيه 3 / 157 ، الاستبصار 3 / 129 ، و 130 . ( 5 ) التهذيب 7 / 204 ، الكافي 5 / 273 . ( 6 ) الكافي 5 / 273 ، التهذيب 7 / 204 . ( 7 ) التهذيب 7 / 205 ، الاستبصار 3 / 131 فيه : فيكري نصفها . وليس " هو " في الأول .