تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
وتملك الأجرة بنفس العقد معجلة مع الإطلاق أو اشتراط التعجيل . ويصح تأجيلها نجوما ، أو إلى أجل واحد .
شرح
والمشاهدة لا تدفعه . ولما علم من عادة الشرع أن عقد المعاوضة على المكيل والموزون لا يصح الا بعد اعتبارهما بالكيل أو الوزن ، ولأن الجهالة تؤدي إلى النزاع والغبن . قوله : وتملك الأجرة بنفس العقد معجلة مع الإطلاق أو اشتراط التعجيل . هنا مسألتان : ( الأولى ) ان الأجرة تملك بنفس العقد كما تملك المنفعة به ، وسيجئ تقريره . ( الثانية ) انه إذا ملكت بنفس العقد هل يجب تسليمها مع الطلب أم لا . نقول : لا يخلو اما أن تقع الإجارة على عين كسكنى الدار أو ركوب الدابة أو على عمل كخياطة يوم أو ثوب ، فإن كان الأول يجب التسليم بتسليم العين ، فإذا استوفى المستأجر المنفعة استقر ملك المالك على الأجرة ، وان كان على عمل لا يجب التسليم الا بعد العمل . وهل يشترط تسليمه ؟ قيل لا مطلقا واختاره المصنف في الشرائع ، وقال الشيخ في المبسوط ان كان الأجير في دار المستأجر ويعمل بين يديه لا يشترط لأنه في تسليمه ، وان كان في بيت الأجير اشترط تسليمه . وقيل يشترط ، وهو الأقوى : لأنها عقد معاوضة كالبيع ، وكما لا يجب تسليم أحد العوضين فيه قبل تسليم الآخر فكذا هنا .