تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
1 - أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف . 2 - وأن تكون الأجرة معلومة ، كيلا أو وزنا . وقيل تكفي المشاهدة ولو كان مما يكال أو يوزن .
شرح
المالك وحمل المالك الحمل على الدابة بيده ضمن المستأجر الذي كال قسط الزيادة . ( الرابعة ) اختلف الفقهاء في تقدير قسط الزيادة في الصورة المذكورة : فقيل النصف ، لأن الدابة تلفت بسببين أحدهما مباح والآخر محرم ، ومثاله في الجناية ما لو جرح واحد مائة جرح وآخر جرحا واحدا فسرى الكل كان على كل واحد نصف . وقيل يضمن بالنسبة ، لأن التلف مستند إلى الجملة ولا ترجيح بإسناد الضمان إلى واحد ، فلو ضمن الأقل مثل الأكثر أو بالعكس لزم تساوي الزائد والناقص وهو محال فيسقط ضمان المأذون ويبقى الزائد ، فلو كان المستأجر له مائة فزاد عشرة ضمن جزء من أحد عشر ، وفرق بين المحمول والجراحات عدم ضبط آثارها بخلاف المحمول . ( الخامسة ) لو كانت الدابة لمالكين فاستأجرها لحمل مائة وزاد عشرة وحملها المالكان ، فان كانت الدابة في يده ويد المالكين ضمن الثلث لأنه صاحب يد ثالث وصار بالتعدي يده يد ضمان لما يده عليه والدابة إذا كانت في يد ثلاثة ففي يد كل واحد ثلثها ، فالمستأجر في يده ثلث فيضمن الثلث بالتعدي لأنه صير يده يد ضمان فيما في يده وهو الثلث ، وان لم يكن في يده شيء ضمن على أحد الاحتمالين النصف وعلى الآخر جزء من أحد عشر . قوله : وقيل تكفي المشاهدة ولو كان مما يكال أو يوزن هذا قول الشيخ في المبسوط . والحق خلافه ، للزوم الغرر المنهي عنه