ولا بد أن تكون الفائدة مشاعة ، فلو اختص بها أحدهما لم يصح . وتملك بالظهور .
وإذا اختل أحد شروط المساقاة كانت الفائدة للمالك ، وللعامل الأجرة .
ويكره أن يشترط المالك مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة .
ويجب الوفاء به لو شرط ما لم تتلف الثمرة .
شرح
متكررا كل سنة . وما يجب على المالك له أيضا ضابطان : « 1 » ما يفتقر إلى بذل المال ، « 2 » ما لا يتكرر غالبا ويعد في الأصول .
واختلف في أمور :
( الأول ) الكش ( 1 ) ، قال الشيخ على المالك ، وقواه العلامة لأصالة براءة ذمة العامل ولأنه عين ، والذي يجب على العامل العمل . وقال ابن إدريس انه على ، العامل ونسب الأول إلى بعض المخالفين ( 2 ) .
( الثاني ) قال ابن إدريس يلزم العامل مع الإطلاق آلات السقي من الدلاء والنواضح والبقر ، وقال الشيخ لا يلزمه ذلك مع الإطلاق بل مع الشرط ، واختاره العلامة .
( الثالث ) قال ابن الجنيد : إذا بلغت الثمرة حالا يأمن عليها الفساد كان العامل شريكا ، فلا يلزمه حينئذ من العمل الا بقسطه الا مع الشرط . وقال الشيخ :
هامش
( 1 ) الكش بضم الأول وتشديد الشين : الذي يلقح به النخل .
( 2 ) قال في المختلف : وهو خطأ من ابن إدريس ، فإن الشيخ أجل من أن يقلد مؤالفا فكيف يقلد مخالفا ، وقوله " لا دليل عليه " خطأ ، فإن الدليل قائم وهو أصالة البراءة ولان العامل يجب عليه العمل لا غير وهذا عين مال فلا يجب عليه .