ويشترط فيها المدة المعلومة التي يمكن حصول الثمرة فيها غالبا .
ويلزم العامل من العمل ما فيه مستزاد الثمرة .
وعلى المالك بناء الجدران وعمل النواضح ، وخراج الأرض الا أن يشترط على العامل .
شرح
ماله فائدة نافعة يقال له ثمرة ، فيصح على القول لأن أصولها لها فائدة .
( الثانية ) لا تصح المساقاة على الغرب ( 1 ) وشبهه ، إذ لا ثمرة له .
( الثالثة ) هل تصح على الحناء والتوت والورد ؟ اشكال من صدق الثمرة بالمعنى المذكور ، ومن أصالة عدم الصحة لأنها معاملة على مجهول ، فيقتصر على محل الوفاق .
( الرابعة ) لا يشترط وجود الثمرة بالفعل بل يكفي ولو بالإمكان الاستقبالي ، فلو ساقاه على ودى ( 2 ) أول غرسه صح مع تقدير المدة بما يمكن فيه اطلاعه غالبا وان لم يطلع .
قوله : ويشترط فيها المدة المعلومة
تقدم الخلاف في ذلك من ابن الجنيد ، فلا حاجة إلى إعادته .
قوله : ويلزم العامل من العمل ما فيه مستزاد الثمرة وعلى المالك بناء الجدران وعمل النواضح وخراج الأرض
ما يجب على العامل له ضابطان : ( 1 ) ما فيه مستزاد الثمرة ، ( 2 ) ما كان
هامش
( 1 ) الغرب بالتحريك : ضرب من الشجر ، واحدته غربة وهو " الأسيد دار " بالفارسية .
( 2 ) الودي بالياء المشددة : هو صغار النخل قبل أن يحمل ، الواحدة ودية ، ومنه لو ساقاه على ودي غير مغروس ففاسد .