تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
يلزم العامل مع الإطلاق جميع ما فيه صلاح الثمرة وان بلغت ذلك المبلغ من لقاط وتشميت وجداد ونقل وحفظ إلى وقت القسمة إلا مع الشرط ، والأول قوي ( 1 ) . ( الرابع ) قال الشيخ : إذا شرط أن تكون أجرة الاجراء من الثمرة فسد العقد ، لان وضع المساقاة أن من المالك المال ومن العامل العمل ، فإذا كانت أجرتهم على المالك لزم أن يكون من المال والعمل معا . وهو باطل . وهذا مسلم إذا فوض العامل العمل كله إلى الاجراء ، وأما إذا عمل بعضا واستأجر في بعض صح العد ، كما إذا شرط أن يكون بعض العمل على المالك نعم يشترط تعيين ما يعمل بنفسه وما يستأجر فيه لئلا يفسد العقد . ( الخامس ) قال ابن الجنيد : ليس لصاحب الأرض أن يشترط على العامل إحداث أصل يأتي به من غرس أو حفر بئر ولا يكون للعامل في ثمرته شيء ولو جعل له على ذلك عوضا في قسطه ، لان ذلك بيع الثمرة قبل خروجها . هذا عبارته ، وأطلق الشيخ في المبسوط جواز اشتراط بعض ما يلزم المالك على العامل ، واختاره العلامة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في ب : أقوى . ( 2 ) راجع المختلف 2 / 14 .